التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب إثم مانع الزكاة

          قوله: ({وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}...) الآية[التوبة:34]: قال الأكثرون: نزلت في أهل الكتاب، وقيل: عامَّة، وقيل: خاصَّة فيمَن لم يؤدِّ زكاتَه من المسلمين، وعامَّة في المشركين، وقيل: منسوخة بقوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}[التَّوبة:103]؛ لأنَّ جمع المال كان محرَّمًا في أوَّل الإسلام، فلمَّا فُرِضَت الزُّكاةُ، جاز جمعه، والله أعلم.
          سؤال: إن قلت: لم خُصَّتِ الجباهُ والجنوبُ والظُّهورُ بالكيِّ بها دون غيرها؟
          فالجواب: أنَّ مانع الزَّكاة إذا سأله الفقير شيئًا منها، يزوي جبهته عنه، ثمَّ يعرض عنه إلى جانبه، ثمَّ يولِّيه ظهره، والله أعلم، وقيل: في المعنى قولان آخران، ذكر الأقوال الثلاثة القرطبيُّ في «تذكرته» قبيل نصف الكتاب بنحو ثلاثة كراريس.