التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر

          قوله: (وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم): هو مجرورٌ.
          قوله: (حَتَّى يَبْدُوَ): هو بنصب الواو من المعتلِّ، أي: يظهر، ولا يجوز همزه.
          قوله: (فَلَمْ يَحْظُرِ الْبَيْعَ): (يحظر): بالظاء المشالَة؛ أي: يمنع، وكذا فسَّرها البخاريُّ قريبًا جدًّا في بعض النسخ، و(البيع): بالنصب مفعول، وفاعل (يحظر): النبيُّ صلعم.