التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية

          قوله: (باب مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ): قال ابن قرقول: (الخليطان: هما اللَّذان خلطا ماشيتهما في الرعي(1) والمبيت؛ طلبًا للرفق في ذلك، لا حيلةً في حطِّ الزكاة، وعند الشافعيِّ: الشريكان في الماشية، والأوَّل هو المذهب، وكلُّ شريك خليطٌ، وليس كلُّ خليطٍ شريكًا)، انتهى.
          و(الخليط): المخالِط، ويريد به: الشريك الذي يخلط ماله بمال شريكه، و(التراجع بينهما بالسويَّة): هو أن يكون لأحدهما مثلًا أربعون بقرة، وللآخر ثلاثون بقرة، ومالُهما مختلطٌ، فيأخذ السَّاعي عن الأربعين مُسِنَّةً، وعن الثلاثين تبيعًا، فيرجع باذل المُسنَّة بثلاثة أسباعها على شريكه، وباذل التبيع بأربعة أسباعه على شريكه؛ لأنَّ كلَّ واحد من السِّنين واجب على الشيوع، كأنَّ المال ملكُ واحد.
          وفي قوله: (بالسَّويَّة): دليلٌ على أنَّ السَّاعيَ إذا ظلم أحدَهما فأخذ(2) منه زيادة على فرضه؛ فإنَّه لا يرجع بها على شريكه، وإنَّما يغرم له ما يخصُّه(3) من الواجب دون الزيادة.
          وفي التَّراجع دليلٌ على أنَّ الخلطة تصحُّ مع أعيان الأموال عند من يقول به، والله أعلم.
          وقوله(4): (وَقَالَ طَاوُوسٌ): تقدَّم أنَّه ابنُ كيسان اليماني، وتقدَّم بعضُ ترجمتِه [خ¦4/34-306].
          قوله: (وَعَطَاءٌ): تقدَّم أنَّه ابنُ أبي رَباح، مفتي أهلِ مكَّة، وتقدَّم بعض ترجمته [خ¦98].
          قوله: (فَلَا يُجْمَعُ مَالُهُمَا): (يُجمَع): مبنيٌّ لما لم يُسمَّ فاعله، و(مالُهما): مرفوع نائب مناب الفاعل.
          قوله: (وَقَالَ سُفْيَانُ: لَا يَجِبُ حَتَّى يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ): (سفيان) هذا: لم أعرفه أهو ابن عيينة أو الثَّوريُّ؟ وشيخُنا لم يعيِّنه في «شرحه»، [وقال بعض حفَّاظ العصر: (هو الثوريُّ، بيَّن(5) ذلك عبدُ الرَّزَّاق في «مصنَّفه»)].


[1] في (ج): (المرعى).
[2] في (ب): (وأخذ).
[3] (من): سقط من (ب).
[4] في (ب) و(ج): (قوله).
[5] في (ب): (ذكر).