التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب ما أدى زكاته فليس بكنز

          قوله: (بَابٌُ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ؛ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ): (أُدِّي): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، وهذا جليٌّ.
          فائدة: إن قلت: ما وجه إخراجه حديث أبي سعيد الخدريِّ هنا «ليس فيما دون خمس أواق صدقة...» الحديث [خ¦1405]؟
          والجواب: أنَّ الكنز: المال الذي لم تُؤدَّ زكاتُه، وما دون النِّصاب لا زكاة فيه، فعُلِم منه أنَّه ليس بكنز، والله أعلم.
          قوله: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ): (دون): معناها: أقلُّ، وقيل: بمعنى: غير، و(الأُوقيَّة): بضمِّ الهمزة _على المشهور_ وتشديد الياء، وهي أربعون درهمًا، والنَّشُّ، بفتح النُّون وبالشين المعجمة المشدَّدة: نصف أوقيَّة، وفيها لغةٌ قليلةُ الاستعمال بحذف الألف، وقد ثبتت هذه اللُّغة في «صحيح البخاريِّ» من كلامه ╕ في (باب إذا اشترط البائع ظهر الدابَّة إلى مكان مُسمًّى، جاز) من حديث في بيع الجمل [خ¦2718]، وذكرها مسلم فيه، وجاءت بها أحاديثُ أُخَر، وهي اسم لأربعين درهمًا، ومَن قال: إنَّها لم تكن معلومة إلى أيَّام عبد الملك، ففيه نظر، فكيف يوجب النَّبيُّ صلعم الزَّكاةَ في أعدادٍ منها وتكون مجهولة؟! والجمع: (أواقيُّ) مشدَّد، وقد يخفَّف، والله أعلم.