-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب:الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لايجمع بين متفرق
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بَابُ الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ): (العَرْض) بفتح العين، وإسكان الرَّاء، وبالضَّاد المعجمة، وكذا قوله بعده: (بِعَرْض): وهو المتاع، وكلُّ شيء فهو عَرْضٌ، سوى الدراهم والدنانير، فإنَّها عين، قال أبو عبيد: العُروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن، ولا تكون حيوانًا ولا عقارًا، تقول: اشتريت المتاع بعَرْض، أي: بمتاعٍ مثله، وأمَّا (عَرَض) بفتح العين والراء: عَرَضُ الدُّنيا، فهو المال قلَّ أو كثر، يقال: الدُّنيا عَرَضٌ حاضرٌ يأكل منه البَرُّ والفاجر.
قوله: (وَقَالَ طَاوُوسٌ): هو طاووس بن كيسان الإمام، أبو عبد الرَّحمن اليماني، من أبناء الفُرس، وقيل: اسمُه ذكوان، ولُقِّب طاووسًا، قال ابنُ مَعِين: (لأنَّه كان طاووسَ القُرَّاء)، ترجمتُه معروفةٌ، فلا نطوِّل بها.
قوله: (وَقَالَ طَاوُوسٌ: قَالَ مُعَاذٌ): أمَّا روايةُ طاووسٍ عن معاذٍ، فمنقطعةٌ؛ لأنَّه لم يدركه، وإن شئت، قلت: روايتُه عنه مرسلةٌ، قال ابن المدينيِّ: (إنَّه لم يسمع منه)، انتهى. معاذٌ: تُوُفِّيَ بالأُرْدُنِّ في طاعون عَمَـْواس سنة ثماني عشرة أو سبعَ عشرةَ ☺، ولمَّا ذكر شيخُنا هذا الأثرَ عن معاذ، قال: (هذا مُرسَل، طاووس لم يدرك معاذًا، كما نصَّ عليه الدَّارقطنيُّ وغيرُه...) إلى آخر كلامه، ونقل العَلَائيُّ ذلك عن ابنِ المدينيِّ، ولا حجَّة فيه؛ لانقطاعه، وعلى تقدير صحَّته، فقد قيل: إنَّه كان في الجزية، لا في الصَّدقة.
وموقوفه هذا أخرجه ابنُ أبي شيبة عنِ ابْنِ عُيَينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس: قال معاذٌ...، فذكره، قال: وحدَّثنا وكيع عن سفيان، عن إبراهيم، عن طاووس: أنَّ معاذًا كان يأخذ العروض في الصدقة.
قوله: (خَمِيصٍ): قال الدِّمياطيُّ: (قال ابن بطَّال: وقع بالصَّاد: «خميص»، والصَّواب بالسين، كذا فسَّره أبو عبيد وأهل اللُّغة، قال صاحب «العين»: «الخَميس والمَخْموس: ثوب طوله خمسة أذرع»)، انتهى، وقال ابن قرقول: (بالصَّاد ذكره البخاريُّ، وبالسين(1) ذكره أبو عبيد وغيره: هو الثَّوب الذي طوله خمسة أذرع، كأنَّه يعني الصغيرَ من الثياب، ويقال له أيضًا: مَخْمُوس، وقال أبو عمرو: هي ثيابٌ أوَّلُ من عملها باليمن ملكٌ يقال له: الخِمْس، وقد يكون الخميص _بالصَّاد_ مُذَكَّرَ [الخميصة]، على إرادة الثَّوب إن صحَّت الرواية به)، انتهى، وبنحوه في «النِّهاية».
تنبيه: الخِمْس المَلِك؛ بكسر الخاء، وإسكان الميم.
قوله: (احْتَبَسَ):أي: وقف، قال ابن قرقول: (واللُّغة الفصحى: أَحْبَس، قال الخطَّابيُّ: ويقال: «حَبَس» مخفَّفًا، و«حبَّس» مشدَّدًا)، انتهى.
قوله: (أَدْرَاعَهُ): الأدراع: جمع (درع)، وهي الزَّرديَّة.
قوله: (وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ): (أعتد): هو بالتَّاء المثنَّاة فوقُ في أصلنا، قال ابن قرقول: («أعبدَه»، بالباء للكافَّة، وعند الحمُّوي والمستملي: «أعتده» جمع «عَتَـِدٍ»؛ وهو الفرس الصُّلب، وهو المعدُّ للرُّكوب، وقيل: السريع الوثب، ورجَّح هذا بعضهم، وقال: يعني(2): خيله، / وقد جاء في بعض الرِّوايات: «احتبس رقيقه ودوابَّه»، وفي «مسلم» من حديث أبي الزناد: «وأعتاده»، وهما بمعنًى، وقيل: كلُّ ما يُعَدُّ من مال وسلاح وغيره، وقد رُوِي: «وعتاده»)، انتهى، وفي «النهاية» بعد أن ذكر (أعتده)؛ بالتَّاء وفسَّره قال: (قال الدَّارقطنيُّ: قال أحمد ابن حنبل: قال عليُّ بن حفص: «وأعتاده»، وأخطأ فيه وصحَّف، وإنَّما هو: «وأعتده»، و«الأدراع»: جمع «درع»، وهي الزَّرديَّة، وجاء في رواية: «أعبده(3)» بالباء الموحَّدة، جمع قلَّةٍ للعبد)، قال: (وفي معنى الحديث قولان، أحدهما: أنَّه كان قد طُولِب بالزَّكاة على أثمان الدُّروع(4) والأعتد، على معنى أنَّها كانت عنده للتِّجارة، فأخبرهم النَّبيُّ صلعم: أنَّه لا زكاة عليه فيها، وأنَّه قد جعلها حُبْسًا في سبيل الله، والثَّاني: أن يكون اعتذر لخالد ودافع عنه، يقول: إذا كان خالد قد جعل أدراعه وأعتده في سبيل الله تبرُّعًا وتقرُّبًا(5) إلى الله وهو غير واجب عليه، فكيف يستجيز(6) منع الصدقة الواجبة عليه؟!)، والله أعلم.
قوله: (وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ): ضبطه النَّوويُّ في «شرح مسلم» بفتح الحاء، وإسكان اللَّام على أنَّه مفرد، وأمَّا في أصلنا، فقد ضُبِط بوجهين؛ أحدهما: كما ضبطه النَّوويُّ، والثاني: بضمِّ الحاء، وكسر اللَّام [ثمَّ ياءٌ] مشدَّدة على أنَّه جمعٌ، ويُقال في الجمع أيضًا: بكسر الحاء [واللَّام] مع تشديد الياء المكسورة.
قوله: (فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ): كذا في أصلنا، وفي الهامش: (العَرْض)؛ بالعين، قال ابن قرقول: («الفرض من غيرها»: كذا للجمهور، وعند بعضهم: «العَرْض» يعني: بالعرض ما لم يكن عينًا، والعَرْض: هو العين، وبعده في الحديث: «فَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ العُرُوضِ» بالعين لكافَّتهم(7)، وعند عبدوس: «من الفروض»؛ بالفاء)، انتهى.
قوله: (وَسِخَابَهَا): هو بكسر السين المهملة، ثمَّ خاء معجمة، تقدَّم ما هو؛ وهو قلادة من طيب أو سُكٍّ [خ¦964].
قوله: (مِنَ الْعُرُوضِ): هو جمع (عَرْض)، وتقدَّم الكلام عليه أعلاه.
[1] في (ج): (بالسين).
[2] (يعني): سقط من (ج).
[3] في (ج): (أعبد).
[4] في (ج): (الدرع).
[5] في (ج): (وثوابًا).
[6] في (ب): (يستحسن).
[7] في (ج): (كافتهم).