التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب أخذ العناق في الصدقة

          قوله: (أَخْذِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ): (العَنَاق): تقدَّم أنَّه بفتح العين [خ¦1400]، هي الجَذَعة من المعز التي قاربت الحمل، وفي «الصِّحاح»: (الأنثى من أولاد المعز)، وقال غيره: (ما لم يتمَّ لها سنة)، وقال شيخنا: (تقدَّم تفسير العَناق في أوَّل «الزَّكاة»، ونقلنا هناك عن ابن بطَّال أنَّه نقل عن أهل اللُّغة: أنَّها ولد المعز إذا أتى عليه أربعة أشهر، وفُصِل عن أمِّه وقوي على الرَّعي، فهو جَدْيٌ، والأنثى عناق، فإذا أتى عليه حول؛ فالذَّكَر تيس، والأنثى عنز، ثمَّ يكون التَّيس جذعًا في السَّنة الثَّانية، ثمَّ ثَنيًّا في الثَّالثة).