شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الوتر في السفر

          ░6▒ باب: الْوِتْر فِي السَّفَرِ.
          فيه: ابْنُ عُمَرَ قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ صلعم يُصَلِّي فِي السَّفَرِ على رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إِيمَاءً / صَلاةَ اللَّيْلِ، إِلا الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ على رَاحِلَتِهِ). [خ¦1000]
          الوتر سنَّة مؤكَّدة في السَّفر والحضر، والسُّنَّة لا يسقطها السَّفر إذا كانت مؤكَّدة، وقد رُوي عن ابن عبَّاسٍ وابن عمر أنَّهما قالا: الوتر في السَّفر سنَّة، وهذا ردٌّ على الضَّحَّاك في قوله(1): إنَّ المسافر لا وتر عليه، وأيضًا فإنَّ ابن عمر ذكر أنَّ النَّبيَّ صلعم كان يتنفَّل في السَّفر على راحلته حيث توجَّهت به، فالوتر أولى بذلك لأنَّه أوكد من النَّافلة.
          قال المُهَلَّب: وهذا الحديث تفسير لقوله(2) تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ}[البقرة:144]، أنَّ المراد به الصَّلوات المفروضات، وأنَّ القبلة فرض فيها، وبيَّن أنَّ القبلة في النوافل سنَّة لصلاته ◙ لها في أسفاره(3) على راحلته حيث ما توجَّهت به.


[1] قوله: ((في قوله)) ليس في (م).
[2] في (ق): ((قوله)).
[3] في (ص): ((السفر)).