-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
- كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░8▒ باب قَوْلِ النَّبيِّ صلعم لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ.
فيه أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ). [خ¦6935]
هذا إخبارٌ عن الغيب وحدوث الفتنة وقتال المسلمين بعضهم لبعضٍ، ويحتمل أن يكون معنى قوله: (دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ): دينهما واحدٌ، ويحتمل أن يكون دعواهما واحدةٌ في الحقِّ عند أنفسهما واجتهادهما، ويقتل بعضهم بعضًا، وقد جاء في الكتاب والسنَّة الأمر بقتال الفئة الباغية إذا تبيَّن بغيها، قال الله تعالى: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا على الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ}[الحجرات:9].
قال ابن أبي زيدٍ: قال من لقينا من العلماء: معنى ذلك: إذا بغت قبيلةٌ على قبيلةٍ فقاتلتها حميَّةً وعصبيَّةً وفسقًا وفخرًا بالأنساب وغيرها من الثائرة؛ رغبةً عن حكم الإسلام فعلى الإمام أن يفرِّق جماعتهم، فإن لم يقدر فليقاتل من تبيَّن له أنَّه ظالم لصاحبه، وحلَّت دماؤهم حتَّى يقهروا، فإن تحقَّقت الهزيمة عليهم وأيس من عودتهم فلا يقتل منهزمهم، ولا يجهز على جريحهم، وإن لم تستحقَّ الهزيمة ولا يؤمن رجوعهم؛ فلا بأس أن يقتل منهزمهم وجريحهم، ولا بأس أن يقتل الرجل في القتال معهم أخاه وقرابته وجدَّه لأبيه وأمِّه، فأمَّا الأب فلا.
وقال أصبغ: يقتل أباه وأخاه، ولا تصاب(1) أموالهم ولا حرمهم، فإن قدر الإمام على كفِّ الطائفتين وترك القتال فلكلِّ فريقٍ طلب الفريق الآخر بما جرى بينهم في ذلك من دمٍ ومالٍ، ولا يهدر شيءٌ من ذلك، بخلاف ما كان على تأويل القرآن. وقال بعضه ابن حبيبٍ.
[1] في (ز): ((تصان)) والمثبت من المطبوع والتوضيح لابن الملقن.