-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
- كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░37▒ بَابُ إِذَا حَمَلَ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ(1) فَهُوَ كَالعُمْرَى وَالصَّدَقَةِ
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا.
فيهِ عُمَرُ قَالَ: (إنِّي(2) حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلعم فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ). [خ¦2636]
لا خلاف بين العلماء أنَّ العُمْرَى إذا قبضها المعمِّر لا يجوز الرُّجوع فيها، وكذلك الصَّدقة لا يجوز لأحدٍ أن يرجعَ في صدقته؛ لأنَّه(3) أخرجها لله تعالى، فكذلك الحمل على الخيل في سبيل الله ╡ لا رجوعَ فيه؛ / لأنَّه صدقةٌ لله، فما كان مِنَ الحمل على الخيل تمليكًا للمحمول عليه بقوله: هو لك، فهو كالصَّدقة المنقولة(4) إذا قُبضت أنَّها ملك للمتصدَّق عليه، وما كان منه تحبيسًا في سبيل الله ╡ فهو كالأوقاف لا يجوز الرُّجوع فيه عند جمهور العلماء.
وخالف ذلك أبو حنيفةَ، وجعل الحبس باطلًا في كلِّ شيءٍ، ولهذا قال البخاريُّ: وقال بعضُ النَّاس: له أنْ يرجع فيها؛ لأنَّه عنده حبسٌ باطلٌ راجعٌ إلى صاحبِهِ.
وفي حديث عُمَرَ جواز تحبيس الخيل، وهو يردُّ قول أبي حنيفةَ، ولا يخلو الفرس الَّذي حمل عليه عمر وأراد شراءه مِنْ أن يكونَ حبسه في سبيل اللهِ ╡، أو حمل عليه وجعله ملكًا للمحمول عليه، فإنْ كان حبسًا فلا يجوز بيعه عند العلماء إلَّا أنْ يضيع ويعجز(5) عنِ الَّلحاق بالخيل، فيجوز حينئذٍ بيعه ووضع ثمنه في فرسٍ عتيقٍ إن وجده، وإلَّا أعان به في مثل ذلك، وإن كان عُمَرُ قد أمضى الفرس للَّذي حمله عليه وملَّكه إيَّاه، فهو ملكٌ للمتصدَّق عليه كالصَّدقة المبتولة، فجاز له التَّصرُّف فيه وبيعه مِنَ الَّذي حمله عليه، كما يجوز له بيعه مِنْ غيره، وإنَّما أمره ◙ بتركه تنزُّهًا لا إيجابًا، وقد تقدَّم في كتاب الجهاد في باب إذا حمل على فرس في سبيل الله فرآها تُباع اختلاف العلماء فيمن حمل على فرسٍ في سبيل الله(6)، ولم يقل: هو حبسٌ في سبيل الله، فأغنى عن إعادته [خ¦3002] [خ¦3003]، وسيأتي في كتاب الأوقاف اختلافهم في جواز تحبيس الحيوان في باب وقف الدَّار(7) والكُراع إنْ شاء الله تعالى [خ¦2775].
[1] في (ز): ((باب إذا حمله على فرس)).
[2] قوله: ((إنِّي)) ليس في (ص).
[3] في (ص): ((لأنَّ ما)).
[4] في (ز): ((المبتولة)).
[5] في المطبوع: ((يضيع أو يعجز)).
[6] قوله: ((فرآها تباع اختلاف العلماء فيمن حمل على فرس في سبيل الله)) ليس في (ز).
[7] في (ز): ((الدَّوابِّ)).