-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
- كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░33▒ بَابُ مَنِ اسْتَعَارَ مِنَ النَّاسِ الفَرَسَ وَالدَّابَّةَ وَغَيْرَهما(1)
فيهِ أَنَسٌ: (كَانَ فَزَعٌ بِالمَدِينَةِ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صلعم فَرَسًا مِنْ أَبي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ: المَنْدُوبُ، فَرَكِبَ، فَلَمَّا رَجَعَ، قَالَ: مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا). [خ¦2627]
اختلفَ العلماءُ في عاريَّة الحيوان والعقار وما لا يُعاب عليه، فروى ابنُ القَاسِمِ عن مالكٍ أنَّ مَن استعار حيوانًا أو غيره مِمَّا لا يُعابُ عليه فتلف عنده، فهو مصدَّقٌ في تلفه، ولا يضمنه إلَّا بالتَّعدِّي، وهو قول الكوفيِّين والأوزاعيِّ.
وقال عَطَاءٌ: العاريَّة مضمونةٌ على كلِّ حالٍ، كانت مِمَّا لا يُعابُ عليه أم لا، وسواءٌ تعدَّى فيها أو لم يتعدَّ، وبه قال الشَّافعيُّ وأحمدُ بنُ حنبلٍ، واحتجُّوا بما رواه إِسْمَاعِيْلُ بنُ عَيَّاشٍ / عن شُرَحْبِيْلَ بنِ مسلمٍ الخَوْلَانِيِّ قال: سمعت أبا أُمَامَةَ البَاهِلِيَّ: ((أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ صلعم في حَجَّةِ الوَدَاعِ يَقُولُ: العَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، والزَّعِيْمُ غَارِمٌ)).
ورُوِيَ أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هريرةَ ضمَّنا العاريَّة.
والحجَّة للقول الأوَّل أنَّ معنى قوله ◙: ((العَارِيَّةُ مُؤَدَاةٌ))، هو كمعنى قوله تعالى: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[النِّساء:58]، فإذا تُلِفَتِ الأمانةُ لم يلزم المؤتمن غرمها(2)، فكذلك العاريَّة إذا علم أنَّها قد تُلِفَتْ؛ لأنَّه لم يأخذها على الضَّمان، ولا هو متعدٍّ بالأخذ(3)، فهي أمانةٌ عند المستعير، فإذا تلفت بتعدِّيه عليها، لزمه قيمتها بجنايته عليها، بمنزلة ما لو تعدَّى عليها وهي في يدِ ربِّها، فعليه قيمتها، ورُوِيَ عن عليٍّ وابنِ مَسْعُودٍ أنَّه قال:(4) ليس على مؤتمنٍ ضمانٌ.
ومِمَّن كانَ لا يضمن المستعير الحَسَنُ والنَّخَعِيُّ، وقال شُرَيْحٌ: ليس على المستعير غير المغلِّ ضمانٌ، ولا على المستودع غير المغلِّ ضمانٌ، وكتب عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ في العاريَّة: لا يضمن صاحبها إلَّا أنْ يطَّلعَ منه على خيانةٍ.
[1] في (ز): ((وغيرها)).
[2] في المطبوع: ((عزمها)).
[3] في (ص): ((متعدِّيًا لأخذ)).
[4] قوله: ((قال)) ليس في (ز).