شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الاستعارة للعروس عند البناء

          ░34▒ بَابُ الاسْتِعَارَةِ لِلعَرُوسِ عِنْدَ البناءِ
          فيهِ عَائِشَةُ: (كَانَ عَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالَتِ: ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيَتِي انظُرْ إِلَيْهَا(1)، فَإِنَّهَا تُزْهِي أَنْ تَلْبَسَهُ في البَيْتِ، وَقَدْ كَانَ لي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلعم، فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالمَدِينَةِ إِلَّا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ). [خ¦2628]
          قال المُهَلَّبُ: عاريَّة الثِّياب في العرس مِنْ فعل المعروف والعمل الجاري عندهم؛ لأنَّه(2) مرغبٌ في أجره لأنَّ عائشةَ ♦ لم تمنع منه أحدًا.
          وفيه أنَّ المرأة قد تلبس(3) في بيتها ما خشن مِنَ الثِّياب، وما لا يلبسه بعض الخدم، والقطر ثيابٌ مِنْ غليظ القطن، وتُقيَّن يعني تزيَّن. قال صاحب «الأفعال»(4): قانَ الشَّيء قيانةً أصلحه، والقينة الأَمَة، ويُقَالُ: قن إيَّاك عند الحدَّاد، أي أصلحه(5)، ومنه قيل للحدَّاد قينٌ.
          قال أبو عَمْرٍو: وأصله(6) مِنْ إقيان البيت إقيانًا(7) إذا حسن، ومنه قيل للمرأة: مقينةٌ لأنَّها تزيَّن. قال غيره: القينة الماشطة، والقينة المغنيَّة، والقينة الجارية، وكلُّ صانعٍ عند العرب قينٌ.
          واختلف العلماء في عاريَّة الثِّياب والعروض وما لا(8) يُعاب عليه، فقال ابنُ القَاسِمِ في «المدوَّنة»: مَنِ استعارَ ما يُعاب عليه مِنْ ثوبٍ أو غيره فهلك عنده، فهو له ضامنٌ ولا(9) يقبل قوله في هلاكه إلَّا أنْ يكونَ هلاكه ظاهرًا معروفًا، تقوم له به بيِّنة مِنْ غير تفريطٍ ولا تضييعٍ فلا يضمن.
          وقال أَشْهَبُ: يضمن، وإنْ أقام بيِّنةً أنَّه هلك بغير سببه، لحديث صَفْوَانَ في السِّلاح(10)، وهو قول الشَّافعيِّ قال: كلُّ عاريَّةٍ مضمونةٌ ما يُعاب عليه وما لا يُعاب، وسواءٌ تعدَّى في تلفه أم لا، وقد تقدَّم في الباب قبل هذا مَنْ قالَ بهذا القول [خ¦2627].
          وقالت طائفةٌ: إنَّها أمانةٌ على كلِّ وجهٍ، لا(11) يضمن ما تلفَ(12) إلَّا بتعدِّي المستعير، ويقبل قوله في تلفها، هذا قول الحَسَنِ البَصْرِيِّ والنَّخَعِيِّ، وبه قال الأوزاعيُّ والثَّوْرِيُّ وأبو حنيفةَ وأصحابه.
          ورُوِيَ عن عُمَرَ وعليٍّ وابنِ مَسْعُودٍ أنَّه لا ضمان في العاريَّة، واحتجَّ الشَّافعيُّ وأحمدُ بحديث صَفْوَانَ بنِ أُمَيَّةَ(13): ((أَنَّ النَّبِيَّ صلعم استَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ، مَضْمُونَةٌ؟ فَقَالَ: مَضْمُونَةٌ، فَضَاعَ بَعْضُهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلعم: إِنْ شِئْتَ غَرِمْنَاهَا لَكَ، فَقَالَ: أَنَا أَرْغَبُ(14) فِي الإِسْلَامِ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ))، رواه ابنُ أبي مليكةَ عن أُمَيَّةَ بنِ صَفْوَانَ بنِ أُمَيَّةَ عن أبيه، وروى قَتَادَةُ عن عَطَاءٍ عن صَفْوَانَ بنِ يَعْلَى عن أبيه وقال: ((أَعَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ فَقَالَ: بَلْ مُؤَدَّاةٌ))، وهذا ينفي الضَّمان، وحديث صَفْوَانَ قد اضطرب جدًّا فلا حجَّة فيه.
          وأيضًا: فلو وجب على النَّبيِّ صلعم الضَّمان لم يقل له(15): ((إِنْ شِئْتَ غَرِمْنَاهَا لَكَ))، واحتجُّوا بحديث القصعة(16) الَّتي أهدتها بعضُ أزواجِ النَّبيِّ صلعم بطعامٍ فكسرتها عائشةُ ((فَقَالَ النَّبيُّ(17): غَارَتْ أُمُّكُمْ، وَغَرِمَ القَصْعَةَ)).
          وقال ابن القَصَّارِ: اختلفت الألفاظ في خبر صفوانَ، فاستعملنا ما ورد منها بالضَّمان فيما يُعاب عليه كما كان في سلاح صفوانَ وفي القصعة(18)، واستعملنا ما ورد بإسقاط الضَّمان فيما لا يُعاب عليه؛ لأنَّه يمكن كتمانه(19)، فنكون قد استعملنا كلَّ خبرٍ على فائدةٍ غير فائدة صاحبه، ولا يمكن المخالفين استعمالها إلَّا على معنًى واحدٍ فيما يُعاب عليه مِنَ(20) العاريَّة وما لا يُعاب عليه، / أمَّا في وجوب الضَّمان على قول الشَّافعيِّ، أو إسقاطه على قول أهل العراق، فاستعمالنا أولى لكثرة الفوائد.
          قال المُهَلَّبُ: وإنَّما ألزمته ملك(21) الضَّمان فيما يُعاب عليه لئلَّا يدَّعي المستعير هلاك العارَّية فيتطرُّق بذلك إلى أخذ مال غيره.


[1] قوله: ((انظر إليها)) ليس في (ز).
[2] في (ز): ((وأنَّه)).
[3] في (ز): ((أنَّه قد تلبس المرأة)).
[4] قوله: ((قال صاحب «الأفعال»)) ليس في (ص).
[5] قوله: ((ويُقال: قن إيَّاك عند الحدَّاد، أي: أصلحه)) ليس في (ص).
[6] في المطبوع: ((أصله)).
[7] صورتها في (ز): ((إقتبيانًا))، وغير واضحة في (ص).
[8] قوله: ((لا)) ليس في (ز).
[9] في (ز): ((لا)).
[10] قوله: ((لحديث صفوان في السِّلاح)) ليس في (ص).
[11] في (ز): ((ولا)).
[12] في (ز): ((بالتَّلف)).
[13] قوله: ((ابن أميَّة)) ليس في (ز).
[14] في (ز): ((لا أنا راغب)).
[15] قوله: ((له)) ليس في (ص).
[16] في (ص): ((واحتجُّوا بالقصعة)).
[17] في (ز): ((فقال ◙)).
[18] في المطبوع: ((والقصعة))، وغير واضحة في (ص).
[19] صورتها في (ز): ((لا يمكن كناية)).
[20] قوله: ((من)) ليس في (ص).
[21] في (ز): ((لزمته ملك))، وفي (ص): ((أزمه ملك)).