-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
- كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░36▒ بَابُ إِذَا قَالَ: أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الجَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهُوَ جَائِزٌ
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: هَذِهِ عَارِيَّةٌ، فَإِنْ(1) قَالَ: كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ هِبَةٌ.
وفيهِ(2) أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم: (هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ صلعم بِسَارَةَ، فَأَعْطَوْهَا هَاجَرَ(3)، فَرَجَعَتْ، فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ اللهَ كَبَتَ الكَافِرَ، وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً، وَقَالَ مَرَّةً: فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ). [خ¦2635]
لا أعلم [خلافًا بين العلماء أنَّه إذا قال له: أخدمتك هذه الجارية، أو هذا العبد أنَّه قد وهبَ له خدمته لا رقبته، وأنَّ الإخدامَ لا يقتضي تمليك الرَّقبة عند العرب، كما أنَّ الإسكانَ لا يقتضي تمليك رقبة الدَّار، وليس ما استدلَّ به البخاريُّ مِنْ قوله: فأخدمها هاجرَ بدليلٍ على الهبة، وإنَّما تصحُّ الهبةُ في الحديث مِنْ قوله: (فَأَعْطُوهَا هَاجَرَ)، فكانت عطيَّةً تامَّةً.
واختلفَ ابنُ القَاسِمِ وأَشْهَبُ فيمَنْ قَالَ: وهبتُ خدمةَ عبدي لفلانٍ، فقال ابنُ القَاسِمِ: يخدمه حياةَ العبد، فإنْ ماتَ فلانٌ فلورثته خدمةُ العبد ما بقي العبد، إلَّا أن يستدلَّ مِنْ قوله أنَّه أرادَ حياةَ المخدم، ولا تكون هبةٌ لرقبة العبد، وقال به أَشْهَبُ(4): إذا قال: وهبتُ خدمة عبدي لفلانٍ، فإنَّه يحمل على أنَّه حياة فلانٍ، ولو كانت حياة العبد كانت هبةٌ لرقبته.
وقول ابنِ القَاسِمِ أصحُّ مِنْ قول أَشْهَبَ؛ لأنَّه لا يُفْهَمُ مِنْ هِبَةِ الخدمة هِبَةُ الرَّقبة، والأموال لا تُستباحُ إلَّا بيقينٍ.
ولم يختلفِ العلماء أنَّه إذا قال: كسوتك هذا الثَّوب مدَّةً يسمِّيها فله شرطه، فإن لم يذكرْ أجلًا فهو هبةٌ؛ لأنَّ لفظ الكسوة يقتضي الهبة للثَّوب، لقوله ╡: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ}(5)[المائدة:89]، ولم تختلف الأمَّة أنَّ ذلك تمليكٌ للطَّعام والثِّياب](6).
[1] في (ز): ((وإن)).
[2] في (ز): ((فيه)).
[3] في (ز): ((آجر)).
[4] في المطبوع: ((وقال أشهب)).
[5] في (ز): ((عشرة مساكين أو كسوتهم)).
[6] ما بين معقوفتين مطموس في (ص).