شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الملازمة

          ░9▒ بَابُ(1) المُلاَزَمَةِ
          فيهِ كَعْبٌ: (كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي(2) حَدْرَدٍ دَيْنٌ، فَلَقِيَهُ(3) فَلَزِمَهُ، فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَمَرَّ بِهِمَا النَّبيُّ صلعم فَقَالَ: يَا كَعْبُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: النِّصْفَ، فَأَخَذَ نِصْفَ مَا عَلَيْهِ، وَتَرَكَ نِصْفًا). [خ¦2424]
          قال: هذا الحديثُ حُجَّةٌ للكوفيِّين في قولِهم بالملازمةِ للغريمِ، ألَا ترى أَنَّ النَّبِيَّ صلعم مرَّ بكَعْبِ بنِ مالكٍ وهو قد لزم غريمَه فلم يُنكِرْ ذلك عليه، وأشار عليه بالصُّلحِ، وسائرُ الفقهاءِ لا ينكرون على صاحبِ الدَّينِ أن يطلبَ دينه كيف أمكنه بإلحاحٍ عليه وملازمةٍ أو غير ذلك، وإنَّما اختلفوا في الغريمِ المُعْدَمِ هل يلازمه غريمُه بعد ثبوتِ الإعدامِ وإطلاقِهِ(4) مِنَ السِّجنِ أم لا؟ وقد تقدَّم ذلك في بَابِ قولِهِ ◙: ((مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ)) [خ¦2400] فأغنى عن إعادِتِه.


[1] زاد في (ز): ((في)).
[2] قوله: ((أبي)) ليس في (ص).
[3] قوله: ((فلقيه)) ليس في (ص).
[4] في (ز): ((وانطلاقه)).