-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
- [كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ بَابُ(1) وَمَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ، وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ(2) وَأَمَرَهُ بِالإِصْلاَحِ وَالقِيَامِ بِشَأْنِهِ، فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ، لأَنَّ النَّبِيَّ صلعم نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ.
وَقَالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ في البَيْعِ: (إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلَابَةَ(3))، وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبيُّ صلعم مَالَهُ.
فيهِ ابنُ عُمَرَ: (كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ في البَيْعِ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ صلعم: إِذَا بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلاَبَةَ، فَكَانَ يَقُولُهُ(4)). [خ¦2414]
وفيهِ جَابِرٌ: (أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ(5) لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَرَدَّهُ النَّبيُّ صلعم فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بنُ النَّحَّامِ). [خ¦2415]
اختلفَ العلماءُ في هذا البابِ، فقَالَ مَالِكٌ، وجميع أصحابِه غير ابنِ القَاسِمِ: إن(6) / فعلَ السَّفِيهِ وأمرَه كلَّه جائزٌ حتَّى يضربَ الإمامُ على يدِه وهو قولُ الشَّافعيِّ، وقال ابنُ القَاسِمِ: أفعالُهُ غيرُ جائزةٍ وإنْ لم يضربْ عليه الإمامُ. وقَالَ أَصْبَغُ: إن كان ظاهرُ السَّفَهِ فأفعالُهُ مردودةٌ، وإن كانَ غيرَ ظاهرِ السَّفَهِ فلا تُرَدُّ أفعالُهُ حتَّى يَحْجُرَ عليه الإمامُ. واحتجَّ سُحْنُونٌ لقولِ مالكٍ بأن قال: لو كانت أفعالُ السَّفيهِ مردودةً قبلَ الحجرِ عليه ما احتاجَ السُّلطانُ أن يحجرَ على أحدٍ.
واحتجَّ غيرُهُ بأنَّ النَّبيَّ صلعم أجازَ بيعَ الَّذي كان يُخْدَعُ في البيوعِ(7)، ولم يُذْكَرْ في الحديث أنَّه فسخَ ما تقدَّمَ مِنْ بيوعِهِ، وحُجَّةُ ابنِ القَاسِمِ حديثُ جابرٍ أنَّ النَّبيَّ صلعم ردَّ عتقَ(8) الَّذي أعتقَ عبدَهَ ولم يكن حجرَ عليه قبل ذلك، ولمَّا تنوَّع حكمُ النَّبِيِّ صلعم في السفيهينِ نظرَ بعضُ الفقهاءِ في ذلك، فاستعملَ الحديثينِ جميعًا فقالَ: ما كان مِنَ السَّفِهِ اليسيرِ والخداعِ الَّذي لا يكادُ يسلم منه مع تنبُّه المخدوعِ إليه والشَّكوى له(9)، فإنَّه لا يوجبُ الضَّربَ على اليدِ، ولا رَدَّ ما وقعَ له مثل(10) ذلك مِنَ البيعِ، ولا انتزاعَ مالِهِ كما لم يردَّ ◙ بيعَ الَّذي قال له: لا خِلَابَةَ، ولا انتزعَ مالَه(11)، وما كان مِنَ البيعِ فاحشًا في السَّفَهِ فإنَّه يُرَدُّ كما ردَّ النَّبيُّ صلعم تدبيرَ العبدِ الَّذي اشتراه ابنُ النَّحَّامِ، لأنَّه لم يكن أبقى لنفسِهِ سيِّده مالًا يعيش به، فردَّ عتقَه، وصرفَ عليه مالَه الَّذي فوَّتَه بالعتقِ ليقومَ به على نفسِهِ، ويؤدِّي منه دينَه، وإنَّما ذلك على قدرِ اجتهادِ الإمامِ في ذلك وما يراه.
وقد تقدَّم الكلامَ في حديثِ ابنِ عمرَ في كتابِ البيوعِ في بابِ ما يُكْرَهُ مِنَ الخداعِ في البيعِ ومذاهب العلماءِ فيمَنْ باعَ بيعًا وغُبِنَ فيه [خ¦2117] والحمدُ للهِ.
[1] قوله: ((باب)) ليس في (ز).
[2] في المطبوع: ((فدفع ثمنه إليه))، وفي (ز): ((ودفع إليه ثمنه)).
[3] زاد في (ز): ((فكان يقوله)).
[4] قوله: ((فيه: ابن عُمَرَ: كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ في البَيْعِ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ صلعم: إِذَا بَايَعْتَ، فَقُلْ: لا خِلَابَةَ)) ليس في (ص).
[5] قوله: ((له)) ليس في (ز).
[6] قوله: ((إن)) ليس في (ز).
[7] في (ز): ((البيع)).
[8] في (ز): ((بيع)).
[9] في (ز): ((به)).
[10] في (ز): ((قبل)).
[11] قوله: ((كما لم يردَّ ◙ بيع الَّذي قال له: لا خلابة، ولا انتزع ماله)) ليس في (ص).