عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
  
              

          ░9▒ (ص) بابٌ إِذَا اِقتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ، وَلَا شُفْعَةَ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها؛ أي: غير الدور؛ نحو: البساتين وسائر العقارات، وفي بعض النُّسَخ: إذا اقتسموا؛ نحو: أكلوني البراغيث.
          قوله: (فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ) جواب (إذا) لأنَّ القسمة عقدٌ لازم فلا رجوع فيها.
          قوله: (وَلَا شُفْعَةَ) أي: ولا شفعة في القسمة؛ لأنَّ الشفعة في الشركة لا في القسمة؛ لأنَّ الشفعة لا تكون في شيءٍ مقسوم عند العلماء كافَّة، وإِنَّما هي في المشاع؛ لقوله صلعم : «إذا وقعت الحدود فلا شُفعة».