-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
باب الشركة في الطعام والنهد والعروض
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
-
باب قسمة الغنم
-
باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
-
باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
-
باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه
-
باب شركة اليتيم وأهل الميراث
-
باب الشركة في الأرضين وغيرها
-
باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
-
باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
-
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
-
باب قسمة الغنم والعدل فيها
-
باب الشركة في الطعام وغيره
-
باب الشركة في الرقيق
-
باب الاشتراك في الهدي والبدن
-
باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم
-
باب الشركة في الطعام والنهد والعروض
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ (ص) بابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ.
(ش) هذه الترجمة هكذا موجودةٌ في النُّسَخ المتداولة بين الناس، قيل: لعلَّ «حَتَّى» بمعنى «حين» فتحَرَّفَت، أو سقط مِنَ الترجمة شيءٌ، أَمَّا لفظ النهي مِن أولها، أو لا يجوز قبل (حَتَّى).
قُلْت: لا يحتاج إلى ظنِّ التحريف فيه، بلى فيه حذفٌ، وباب الحذف شائعٌ ذائع، تقديره: هذا بابٌ في بيان حكم القِران الكائن في التمر الكائن بين الشركاء، لا ينبغي لأحدٍ منهم أن يقرن حَتَّى يستأذن أصحابه، وذلك مِن باب حسن الأدب في الأكل؛ لأنَّ القوم الذين وُضِعَ بين أيديهم التمر هم كالمتساوين في أكله، فإن استأثر أحدهم بأكثر مِن صاحبه لم يجز له ذلك، ومِن هذا الباب جعل العلماء النهي عَنِ النهبة في طعام الأعراس وغيرها، لِمَا فيه مِن سوء الأدب والاستئثار بما لا يطيب عليه نفس صاحب الطعام، وقال أهل الظاهر: إنَّ النهي عنه على الوجوب، وفاعله عاصٍ إذا كان عالمًا بالنهي، ولا نقول: إنَّهُ أكل حرامًا؛ لأنَّ أصله الإباحة، ودليل الجمهور أنَّهُ إِنَّما وُضِع بين أيدي الناس للأكل، فإِنَّما سبيله سبيل المكارمة [لا على التشاحِّ، لاختلاف الناس في الأكل، فبعضهم يكفيه اليسير، وبعضهم لا يكفيه أضعافه، ولو كانت سهمانهم سواء؛ لما ساغ لِمَن لا يشبعه اليسير أن يأكل أكثر مِن مثل نصيب مَن يشبعه اليسيرُ، ولمَّا لم يتشاحَّ الناس في هذا المقدار عُلِم أنَّ سبيل هذه المكارمة]، لا على معنى الوجوب.