عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب شركة اليتيم وأهل الميراث
  
              

          ░7▒ (ص) بَابُ شَرِكَةِ الْيَتِيمِ وَأَهْلِ الْمِيرَاثِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم شَرِكَة اليتيم وأهل الميراث، وحكمه ما قاله ابن البَطَّال: شَرِكة اليتيم ومخالطته في ماله لا يجوز عند العلماء إلَّا أن يكون لليتيم في ذلك رجحان، قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ}.