عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب متى يحل المعتمر
  
              

          ░11▒ (ص) باب مَتَى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ؟
          (ش) أي: هذا باب يذكر فيه متى يخرج المعتمر مِن إحرامه، وقد أبهم الحكم لأنَّ في حلِّ المعتمر مِن عمرته خلافًا، فمذهب ابن عَبَّاس أنَّهُ يحلُّ بالطواف، وإليه ذهب إسحاق ابن راهُوْيَه، وعند البعض: إذا دخل المعتمر الحرم حلَّ وإن لم يطف ولم يسع، وله أن يفعل كلَّ ما حَرُم على المُحرِم، ويكون الطواف والسعي في حقِّه كالرمي والمبيت في حقِّ الحاجِّ، وهذا مذهبٌ شاذٌّ، وقال ابن بَطَّالٍ: لا أعلم خلافًا بين أئِمَّة الفتوى أنَّ المعتمر لا يحلُّ حَتَّى يطوف ويسعى.
          (ص) وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ: أَمَرَ النَّبِيُّ صلعم أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا.
          (ش) مطابقته للترجمة مِن حيث إنَّهُ فهم مِن قوله صلعم أنَّ المعتمر لا يحلُّ حَتَّى يطوف ويُقصِّر.
          فَإِنْ قُلْتَ: لم يذكر السعي هنا؟ قُلْت: مراده مِن قوله: (وَيَطُوفُوا) أي: بالبيت وبين الصفا والمروة؛ لأنَّ جابرًا جزم بأنَّ المعتمر لا يحلُّ له أن يقرب امرأته حَتَّى يطوف بين الصفا والمروة، فعُلِم من هذا أنَّ المراد مِنَ الطواف في قوله: (وَيَطُوفُوا) أعمَّ مِنَ الطواف بالبيت ومِنَ الطواف بين الصفا والمروة.
          وهذا التعليق طرف من حديث وصله البُخَاريُّ في (باب عمرة التنعيم).