عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من
  
              

          ░9▒ (ص) باب الْمُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ؟
          (ش) أي: هذا باب في بيان حكم المعتمر إذا طاف... إلى آخره، وجواب (هل) محذوف؛ تقديره: يجزئه / ويغني طواف العمرة عن طواف الوداع، وقال بعضهم: كأنَّ البُخَاريَّ لمَّا لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنَّها ما طافت للوداع بعد طواف العمرة لم يُثبِت الحكم في الترجمة، انتهى.
          قُلْت: الحديث يدلُّ على أنَّ طواف العمرة يغني عن طواف الوداع، وإن لم يدلَّ على ذلك صريحًا؛ إذ لو كان لا بدَّ مِن طواف الوداع؛ لذكره النَّبِيُّ صلعم في الحديث، ولم يذكر إلَّا طواف العمرة.