-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب في بيان العمرة وفي بيان فضلها
-
باب من اعتمر قبل الحج
-
باب كم اعتمر النبي؟
-
باب عمرة في رمضان
-
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها
-
باب عمرة التنعيم
-
باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي
-
باب أجر العمرة على قدر النصب
-
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من
-
باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج
-
باب متى يحل المعتمر
-
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو
-
باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة
-
باب القدوم بالغداة
-
باب الدخول بالعشي
-
باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة
-
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة
-
باب قول الله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}
-
باب: السفر قطعة من العذاب
-
باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله
-
باب في بيان العمرة وفي بيان فضلها
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ (ص) باب الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَيْرِهَا.
(ش) أي: هذا باب في مشروعيَّة العمرة ليلة الحَصْبَة؛ بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين وفتح الباء المُوَحَّدة، وهي الليلة التي تلي ليلة النفر الأخير، والمراد بها ليلة المبيت بالمُحصَّب.
قوله: (وَغَيْرِهَا) أي: وغير ليلة الحصبة، وأشار بذلك إلى أنَّ الحاجَّ إذا تمَّ حجُّه بعد انقضاء أيَّام التشريق يجوز له أن يعتمر، واختَلَف السلفُ في العمرة في أيَّام الحجِّ، فروى عبد الرزَّاق بإسناده عن مجاهد قال: سئل عمر وعليٌّ وعائشة ♥ عن العمرة ليلة الحصبة، فقال عمر: هي خير مِن لا شيء، وقال عليٌّ نحوه: مِن مثقال ذرَّة، وقالت عائشة: العمرة على قدر النفقة، انتهى، كأنَّها أشارت بذلك إلى أنَّ الخروج لقصد العمرة مِنَ البلد إلى مكَّة أفضل مِنَ الخروج مِن مكَّة إلى أدنى الحلِّ، [وذلك أنَّهُ يحتاج إلى نفقة كثيرة في خروجه مِن بلده إلى مكَّة لأجل العمرة، بخلاف حالة خروجه مِن مكَّة إلى الحلِّ]، وعن عائشة أيضًا: لأن أصوم ثلاثة أيَّام أو أتصدَّق على عشرة مساكين أحبُّ إليَّ مِن أن أعتمر بالعمرة التي اعتمرت مِنَ التنعيم، وقال طاوُوس فيمن اعتمر بعد الحجِّ: لا أدري أيعذَّبون عليها أم يؤجَرون؟ وقال عطاء بن السائب: اعتمرنا بعد الحجِّ، فعاب ذلك علينا سعيد بن جُبَير، وأجاز ذلك آخرون، وروى ابن عُيَينة عن الوليد بن هشام قال: سألت أمَّ الدَّرْدَاء عن العمرة بعد الحجِّ، فأمرتني بها، وسئل عطاءٌ عن عمرة التنعيم، قال: هي تامَّة وتجزئه، وقال القاسم بن مُحَمَّد: عمرة المحرِم تامَّة، وقد روى مثل هذا المعنى قال: تمَّت العمرة السَّنةَ كلَّها إلَّا يوم عرفة والنحر وأيَّام التشريق للحاجِّ وغيره، وقال أبو حنيفة: العمرة جائزةٌ السَّنةَ كلَّها إلَّا يوم عرفة ويوم النحر وأيَّام التشريق.
قُلْت: مذهب أصحابنا أنَّ العمرة تجوز في جميع السَّنَة إلَّا أنَّها تُكرَه في الأيَّام المذكورة، وقال الشَّافِعِيُّ وأحمد: لا يُكرَه في وقتٍ ما، وعند مالك: تُكرَه في أيَّام الحجِّ.