-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب ما جاء في التقصير
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلوات
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب صلاة القاعد بالإيماء
-
باب: إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب
-
باب: إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
باب ما جاء في التقصير
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░20▒ (ص) باب إِذَا صَلَّى قَاعِدًا، ثُمَّ صَحَّ، أَوْ وَجَدَ خِفَّةً؛ تَمَّمَ مَا بَقِيَ.
(ش) أي: هذا باب يُذكَر فيه: إذا صلَّى شخصٌ قاعدًا؛ لأجل عجزه عنِ القيام، ثُمَّ صحَّ في أثناء صلاتِه؛ بأن حصَلت له عافيةٌ، أو وَجد خفَّةً في مرضه؛ بحيث إنَّهُ قدِر على القيام؛ تَمَّمَ صلاته، ولا يستأنف في الوجهين.
وهذه الترجمةُ بهذين الوجهين أعمُّ مِن أن تكونَ في الفرض أو النفل، لا كما قاله البعض: إنَّ قوله: «ثُمَّ صَحَّ» يتعلَّق بالفريضة، وقوله: «أَوْ وَجَدَ خِفَّةً» يتعلِّق بالنافلة؛ لأنَّ هذه دعوى بلا برهانٍ؛ لأنَّ الذي حملَه على هذا لا يخلو؛ إمَّا أن يكونَ لبيانِ أنَّ حكم الفرض في هذا خلافُ حكمِ النفل، وإمَّا لأجل المطابقةِ بين الترجمةِ وبين حديثَي البابِ، فإن كان الوجه الأَوَّل؛ فليس فيه خلافٌ عند الجمهور _منهم: أبو حنيفة، ومالكٌ، والشَّافِعِيُّ، وأبو يوسف_ أنَّ المريض إذا صلَّى قاعدًا، ثُمَّ صَحَّ، أو وجد قوَّةً مِقدار ما يقوم بها على القيام؛ فَإِنَّهُ يُتِمُّ صلاته قائمًا، خلافًا لمُحَمَّدِ بن الحسن، فَإِنَّهُ قال: يستأنف صلاتَه.
فَإِنْ قُلْتَ: أليس هذا بناءَ القويِّ على الضعيف؟
قُلْت: لا؛ لأنَّ تحريمته لم تنعقد للقيام؛ لعدم القدرة عليه وقتَ الشروع في الصلاة.
وإن كان الوجه الثاني؛ فلا يُحتاج فيه إلى التفرقة لبيان وجه المطابقة؛ بأن يقال: إنَّ الشِّقَّ الثانيَ مِنَ الترجمة يُطابق حديثَ الباب؛ لأنَّه في النفل، ويُؤخَذ ما يتعلَّق بالشِّقِّ الأَوَّل بالقياس عليه، وهذا كلُّه تعسُّفٌ، وما أوقعَ الشرَّاحَ في هذه التعسُّفات إلَّا قولُ ابن بَطَّالٍ: هذه الترجمة تتعلَّق بالفريضة، وحديث عائشةَ يتعلَّق بالنافلة، وتقييدُ ابن بَطَّالٍ المطلقَ بلا دليلٍ تحكُّمٌ، بل الترجمةُ على عمومها وإن كان حديث البابِ في النفل؛ لأنَّا قد ذكرنا غير مَرَّةٍ أنَّ أدنى شيءٍ يلائم بين الترجمةِ والحديثِ كافٍ.
بيان ذلك: أنَّ القيام في حقِّ المتنفِّل غيرُ متأكِّد، وله أن يتركَه مِن غير عذرٍ، والدليل عليه ما روته عائشةُ ♦: أنَّهُ صلعم ، كان يصلِّي ليلًا طويلًا قائمًا، وليلًا طويلًا قاعدًا، رواه مسلمٌ والأربعة، وفي حقِّ المريض العاجز عنِ القيام يكون كذلك؛ لأنَّ تحريمتَه لا تنعقد لذلك، كما ذكرنا، فيكونُ المتنفِّل والمفترضُ العاجزُ سواءً في ذلك، فيتناولهما الترجمةُ مِن هذه الحيثيَّة.
(ص) وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ شَاءَ الْمَرِيضُ؛ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَاعِدًا، وَرَكْعَتَيْنِ قَائِمًا.
(ش) (الْحَسَنُ) : هو البِصْريُّ.
قال بعضهم: وهذا الأثرُ وصله ابنُ أبي شَيْبَةَ بمعناه.
قُلْت: الذي ذكره ابن أبي شَيْبَةَ ليس بمعناه ولا قريبًا منه؛ لأنَّه قال: حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عن مغيرة وعن يونس عن الحسن: أنَّهما قالا: يصلِّي المريضُ على الحالةِ التي هو عليها، انتهى، ومعناه: إن كان عاجزًا عن القيام؛ يصلِّي قاعدًا، وإن كان عاجزًا عن القعودِ؛ يصلِّي على جنبِه؛ كما في الحديثِ الذي رُويَ عن عِمْرَان، وحالتُه لا تخلو عن ذلك، والذي ذكرَه البُخَاريُّ عنه هو أن يصلِّيَ / المريضُ إن شاء ركعتين قاعدًا، وركعتين قائمًا، فالذي يظهرُ منه: أنَّهُ إذا صلَّى ركعتين قاعدًا؛ لعجزه عن القيام، ثُمَّ قدِر على القيام؛ يصلي الركعتين اللَّتين بقيتا قائمًا، ولا يَستأنِف صلاته؛ فحينئذ تظهرُ المطابقةُ بين الترجمةِ وبين هذا الأثر، وقال صاحب «التلويح»: هذا التعليق _يعني الذي ذكره عن الحسن_ رواه التِّرْمِذيُّ في «جامعِه»: عن مُحَمَّدِ بن بشارٍ: حَدَّثَنَا ابن أبي عَدِيٍّ عن أشعث بنِ عبد الملك، عن الحسن: إن شاء الرجلُ صلَّى صلاة التطوع قائمًا وجالسًا ومضطجعًا، انتهى.
قُلْت: هذا أيضًا غيرُ قريب مِمَّا ذكره البُخَاريُّ، ولا يخفى ذلك على المتأمِّل.