-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب ما جاء في التقصير
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلوات
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب صلاة القاعد بالإيماء
-
باب: إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب
-
باب: إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
باب ما جاء في التقصير
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ (ص) بَابٌ: يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ.
(ش) أي: هذا بابٌ يُذكَرُ فيه أنَّ الإنسانَ يَقْصُرُ صلاتَه الرُّبَاعيَّةَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ قاصدًا سفرًا يقصرُ في مثله الصلاة.
(ص) وَخَرَجَ عَلِيُّ بنُ أَبَي طَالِبٍ ☺ ، فَقَصَرَ وَهْوَ يَرَى الْبُيُوتَ، فَلَمَّا رَجَعَ؛ قِيلَ لَهُ: هَذِهِ الْكُوفَةُ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى نَدْخُلَهَا.
(ش) مطابقتُهُ للترجمة ظاهرةٌ، والكلامُ فيه على أنواعٍ:
الأَوَّل: في معناه:
[فقولُهُ: (وَخَرَجَ عَلِيٌّ) أي: مِنَ الكوفة؛ لأنَّ قوله: (هَذِهِ الكُوفَةُ) يدلُّ عليه].
قولُه: (فَقَصَرَ) أي: الصَّلاةَ الرُّبَاعيَّةَ.
قوله: (وَهْوَ يَرَى الْبُيُوتَ) جملةٌ حاليَّةٌ؛ أي: والحالُ أنَّهُ يرى بيوتَ الكوفةِ.
قوله: (فَلَمَّا رَجَعَ) أي: مِن سفرِه هذا.
قوله: (هَذِهِ الْكُوفَةُ؟) يعني: / هل نُتِمُّ الصلاةَ؟ (قَالَ: لَا) أَي: لا نِتِمُّ (حَتَّى نَدْخُلَهَا).
النوعُ الثاني:
أنَّ هذا التعليقَ أخرجه الحاكمُ موصولًا مِن رواية الثَّوْريِّ عن وِقاء بنِ إياسٍ عن عليِّ بن ربيعةَ قال: (خرجنا معَ عليٍّ ☺ ، فقصرنا الصلاةَ ونحنُ نرى البيوتَ، [ثُمَّ رجعنا فقصرنا الصلاةَ ونحن نرى البيوتَ]، وأخرجه البَيْهَقيُّ من طريق يزيدَ بنِ هارونَ عن وِقَاءِ بن إياسٍ: (خرجنا معَ عليٍّ ☺ مُتوجِّهين ههنا _وأشارَ بيده إلى الشام_ فصلَّى ركعتين ركعتين، حَتَّى إذا رجعنا ونظرْنا إلى الكوفةِ حضرتِ الصَّلاةُ، قالوا: يا أميرَ المؤمنين؛ هذه الكوفةُ، أَنُتِمُّ الصلاةَ؟ قال: لا، حَتَّى ندخلَها).
و(وِقاءُ) بكسرِ الواوِ بعدَها قافٌ ثُمَّ مَدَّةٌ (ابنُ إِياسٍ) بكسر الهمزةِ وتخفيف الياء آخرَ الحروفِ، قال صاحبُ «التلويح»: فيه كلامٌ، وقال أبو عمر: رويَ مثلُ هذا عن عليٍّ مِن وجوهٍ شتَّى.
قُلْت: روى ابن أبي شَيْبَةَ في «مُصنَّفِهِ»: (حَدَّثَنَا عَبَّاد بنُ العوَّام، عن داودَ بنِ أبي هند، عن أبي حَرْب بن أبي الأسودِ الديليِّ: أنَّ عليًّا ☺ خرج مِنَ البصرةِ، فصلَّى الظُّهرَ أربعًا، ثُمَّ قالَ: إنَّا لو جاوزْنَا هذا الخُصَّ؛ لصلَّينا ركعتَين)، ورواه عبدُ الرزَّاقِ في «مُصنَّفِه»: (أخبرنا سفيانُ الثَّوْريُّ عن داودَ بنِ أبي هند عن أبي حَرْب بن أبي الأسودِ: أنَّ عليًّا لمَّا خرجَ منَ البصرةِ رأى خُصًّا، فقال: لولا هذا الخُصُّ؛ لصلَّينا ركعتين، فقُلْت: وما الخُصُّ؟ قال: بيتُ مِن القصبِ).
قُلْت: هو بِضَمِّ الخاء المُعْجَمة وتشديد الصاد المُهْمَلة، قال أبو عُمَرَ: روى سفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ وغيرُه عن أبي إسحاقَ عن عبدِ الرَّحْمَن بنِ يزيدَ قال: (خرجتُ مع عليِّ بن أبي طالبٍ إلى صفِّين، فلمَّا كان بين الجسر والقنطرة؛ صلَّى ركعتين) قال: وسندُه صحيحٌ.
النوع الثالث: في اختلاف العلماء في هذا الباب:
فعندنا إذا فارق المسافرُ بيوتَ المِصْرِ؛ يقصر، وفي «المبسوط»: يقصر حين يخلِّف عِمْرَان المِصْر، وفي «الذخيرة»: إذا كانت لها محلِّةٌ منتبذةٌ مِنَ المصر، وكانت قبلَ ذلك متَّصلةً بها؛ فَإِنَّهُ لا يقصرُ ما لم يُجاوِزْها ويخلِّف دورها، بخلاف القرية التي تكون بفِناء المِصْر؛ فَإِنَّهُ يقصر وإن لم يجاوِزْها، وفي «التُّحفة»: المقيمُ إذا نوى السفرَ ومشى أو ركب؛ لا يصيرُ مسافرًا حتَّى يخرج من عِمْرَان المِصْر؛ لأنَّ بنِيَّةِ العمل لا يصير عاملًا ما لم يعمل؛ لأنَّ الصائمَ إذا نوى الفطرَ لايصير مُفطِرًا، وفي «المحيط»: والصحيحُ أنَّهُ يُعتَبَر مجاوزة عِمْرَان المصر إلَّا إذا كان ثَمَّ قريةٌ أو قرًى متَّصلة بِرَبضِ المِصْر؛ فحينئذٍ يُعتَبَر مجاوزة القرى، وقال الشَّافِعِيُّ: في البلد يُشتَرط مجاوزةُ السور، لا مُجاوزة الأبْنِيَة المتَّصلةِ بالسُّور خارجه، وحكى الرافعيُّ وجهًا: أنَّ المعتبرَ مجاوزةُ الدور، ورجَّح الرافعيُّ هذا الوجهَ في «المحرَّر»، والأَوَّلَ في «الشرح»، وإن لم يكن في جهة خروجه سورٌ، أو كان في قريةٍ؛ يُشتَرط مفارقةُ العمران، وفي «المغني» لابن قُدَامة: ليس لِمن نوى السفرَ القصرُ حَتَّى يخرجَ مِن بيوت مِصْرِه أو قريته، ويخلِّفَها وراء ظهره، قال: وبه قال مالكٌ والأوزاعيُّ وأحمدُ والشَّافِعِيُّ وأبو ثورٍ وإسحاقُ، وقال ابن المنذر: أجمع كلُّ مَن يُحفَظ عنه مِن أهل العلم على هذا، وعن عطاءٍ وسليمانَ بنِ موسى أنَّهما كانا يبيحان القصرَ في الدار لِمن يَرَى السفرَ، وعنِ الحارث بنِ أبي ربيعةَ أنَّهُ أراد سفرًا، فصلَّى بالجماعة في منزله رَكعتَين، وفيهم الأسودُ بنُ يزيدَ وغيرُ واحدٍ مِن أصحابِ عبدِ الله، وعن عطاء أنَّهُ قال: إذا دخل عليه وقتُ صلاةٍ بعدَ خروجه مِن منزله قبلَ أن يفارقَ بيوتَ المِصْرِ؛ يُباح له القصرُ، وقال مجاهدٌ: إذا ابتدأ السفرَ بالنهار؛ لا يقصر حَتَّى يدخلَ الليلُ، وإن ابتدأ بالليل؛ لا يقصر حَتَّى يدخلَ النهارُ.