عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب
  
              

          ░19▒ (ص) بابٌ إِذَا لَمْ يُطِقْ قَاعِدًا؛ صَلَّى عَلَى جَنْبٍ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَرُ فيه: إِذَا لَمْ يُطِقِ المصلِّي أن يُصلِّيَ قَاعِدًا؛ صَلَّى عَلَى جَنْبٍ.
          (ص) وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يُحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ؛ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ.
          (ش) مطابقةُ هذا الأثرِ للترجمة مِن حيثُ إنَّ العاجز عن أداءِ فرضٍ ينتقلُ إلى فرضٍ دونه، ولا يترك.
          بيانُ ذلك: أنَّ الترجمةَ تدلُّ على أنَّ المصلِّيَ إذا عَجَز عن الصلاة قاعدًا؛ يُصلِّي على جنبه، والأثر يدلُّ على أنَّهُ إذا عَجَز عن التحول إلى القبلة؛ يصلِّي إلى أيِّ جهةٍ كان وجهه.
          وأثر عطاء بن أبي رَبَاحٍ هذا وصله عبد الرزَّاق عن ابن جُرَيْجٍ عنه بمعناه.
          وقال بعضهم: فيه حجَّةٌ على مَن زعم أنَّ العاجز عن القعودِ في الصلاة سقط عنه الصلاة، وقد حكاه الغزَّاليُّ عن أبي حنيفة.
          قُلْت: ليس هذا بأَوَّلَ ما قال الغزاليُّ في أبي حنيفة، وهو غيرُ صحيحٍ، ولا هو منقولٌ عن أبي حنيفة، وقد مرَّ هذا عن قريب.