عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف
  
              

          ░10▒ (ص) بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْكُسُوفِ.
          (ش) أي: هذا بَابٌ في بيان (صَلَاةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي صَلَاةَ / الْكُسُوفِ) وقالَ بعضُهم: أشارَ بهذه التَّرجمةِ إلى ردِّ قولِ مَن منعَ ذلك، وقال: يُصلِّينَ فُرَادى، وهو منقولٌ عنِ الثَّوْريِّ والكوفيِّين.
          قُلْتُ: إن أرادَ بالكوفيِّين أبَا حنيفةَ وأصحابَه؛ فليسَ كذلك؛ لأنَّ أبا حنيفةَ يرى بخروجِ العجائزِ فيها، غيرَ أنَّهنَّ يقِفْنَ وراءَ صفوفِ الرِّجالِ، وعندَ أبي يوسُفَ ومُحَمَّدٍ: يَخرُجْنَ في جميع الصَّلواتِ؛ لعمومِ المصيبةِ، فلا يختصُّ ذلك بالرجال، وروى القرطبيُّ عن مالكٍ: أنَّ الكسوفَ يخاطَبُ به مَن يُخاطَبُ بالجمعةِ، وفي «التوضيح»: ورخَّص مالكٌ والكوفيُّون للعجائزِ، وكرهوا للشَّابَّةِ، وقالَ الشَّافِعِيُّ: لا أكرَهُ لمَن لا هيئةَ له بارعةً مِنَ النِّساءِ ولا للصَّبِيَّةِ شهودَ صلاةِ الكسوفِ معَ الإمامِ، بل أُحِبُّ لهنُّ، ونُحِبُّ لذاتِ الهيئةِ أن تُصلِّيَها في بيتِها، ورأى إسحاقُ أن يخرجْنَ، شبابًا كُنَّ أو عجائزَ، ولو كنَّ حُيَّضًا، وتعتزلُ الحُيَّضُ المسجدَ ويَقربْنَ منهُ.