-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
باب الصلاة في كسوف الشمس
-
باب الصدقة في الكسوف
-
باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف
-
باب خطبة الإمام في الكسوف
-
باب: هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟
-
باب قول النبي: يخوف الله عباده بالكسوف
-
باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف
-
باب طول السجود في الكسوف
-
باب صلاة الكسوف جماعة
-
باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف
-
باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس
-
باب صلاة الكسوف في المسجد
-
باب: لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته
-
باب الذكر في الكسوف
-
باب الدعاء في الخسوف
-
باب قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد
-
باب الصلاة في كسوف القمر
-
باب صب المرأة على رأسها الماء إذا أطال الإمام القيام
-
باب الركعة الأولى أطول
-
باب الجهر بالقراءة في الكسوف
-
باب الصلاة في كسوف الشمس
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░1▒ (ص) بابُ الصَّلَاةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان مشروعيَّة صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ، والكلام فيه على أنواعٍ:
الأَوَّل: أنَّهُ لا خلافَ في مشروعيَّة صلاة الكسوف والخسوف، وأصل مشروعيَّتها بالكتاب والسُّنَّة وإجماعِ الأمَّة؛ [أَمَّا الكتاب؛ فقولُه تعالى: {وَمَا نُرْسِلُ بِالْآَيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا}[الإسراء:59]، والكسوف آيةٌ مِن آيات اللهِ المخوِّفة]، واللهُ تعالى يخوِّف عبادَه؛ ليتركوا المعاصي ويرجعوا إلى طاعة الله التي فيها فوزُهم، وأَمَّا السُّنَّة؛ فقوله صلعم : «إذا رأيتم شيئًا مِن هذه الأفزاع؛ فافزعوا إلى الصلاة»، وأَمَّا الإجماع؛ فإنَّ الأمَّةَ قد أجمعت عليها مِن غيرِ إنكارِ أحدٍ.
الثاني: أنَّ سببَ مشروعيَّتها هو الكسوف؛ لأنَّها تضاف إليه، وتتكرَّر بتكرُّره.
الثالث: أنَّ شرطَ جوازها هو ما يُشتَرط لسائر الصلوات.
الرابع: أنَّها سُنَّةٌ وليست بواجبة، وهو الأصحُّ، وقال بعض مشايخنا: إِنَّها واجبة؛ للأمر بها، ونصَّ في «الأسرار» على وجوبها، وصرَّح أبو عَوَانَة أيضًا بوجوبها، وعن مالكٍ أنَّهُ أجراها مُجرى الجُمُعَة، وقيل: إِنَّها فرضُ كفايةٍ، واستُبعِد ذلك.
الخامس: أنَّها تُصلَّى في المسجد الجامع أو في مصلَّى العيد.
السادس: أنَّ وقتَها هو الوقتُ الذي يُستحَبُّ فيه سائر الصلوات، دون الأوقات المكروهة، وبه قال مالكٌ، وقال الشَّافِعِيُّ: لا يُكره في الأوقات المكروهة.
السابع: في كمِّيَّة عدد ركعاتها؛ فعند اللَّيث بن سعدٍ ومالكٍ والشَّافِعِيِّ وأحمدَ وأبي ثورٍ: صلاةُ الكسوف ركعتان، في كلِّ ركعةٍ ركوعان وسجودان؛ فتكون الجملة أربع ركعات وأربع سجَدَات في ركعتين، وعند طاوُوسٍ وحبيبِ بن أبي ثابتٍ وعبدِ الملك ابن جُرَيْج: ركعتان، في كلِّ ركعةٍ أربعُ ركوعات وسجدتان، فتكون الجملة ثمان ركعات وأربع سجدات، ويُحكَى هذا عن عليٍّ وابن عَبَّاسٍ ♥ ، وعند قتادةَ وعطاءِ بنِ أبي رَبَاح وإسحاقَ وابنِ المنذر: ركعتان، في كلِّ ركعة ثلاث ركعات وسجدتان، فتكون الجملة ستَّ ركعات وأربعَ سجدات، وعند سعيدِ بنِ جُبَير وإسحاقَ ابنِ راهُوْيَه في رواية ومُحَمَّدِ بن جرير الطَّبَريِّ وبعضِ الشَّافِعِيَّة: لا توقيت فيها، بل يُطيل أبدًا ويسجد إلى أن تتجلَّى الشَّمس، وقال عياضٌ: قال بعضُ أهلِ العلم: إِنَّما ذلك بحسب مكث الكسوف، فما / طال مكثه زاد تكرير الرُّكوع فيه، وما قصر؛ اقتصر فيه، وما توسَّط؛ اقتصد فيه، قال: وإلى هذا نحا الخَطَّابيُّ ويحيى وغيرُهما، وقد يُعتَرض عليه بأنَّ طولَها ودوامَها لا يُعلَم مِن أَوَّل الحالِ، ولا مِنَ الرَّكعةِ الأولى، وعند إبراهيمَ النَّخَعِيِّ وسفيانَ الثَّوْريِّ وأبي حنيفة وأبي يوسفَ ومُحَمَّدٍ: هي ركعتان كسائر صلاة التَّطوع؛ في كلِّ ركعةٍ ركوعٌ واحدٌ وسجدتان، ويُروَى ذلك عنِ ابنِ عُمَرَ وأبي بَكْرَة وسَمُرة بن جُنْدب وعبد الله بن عَمْرٍو وقَبيصة الهلاليِّ والنعمانِ بنِ بشيرٍ وعبدِ الرَّحْمَن بنِ سَمُرةَ وعبدِ الله بن الزُّبَير، ورواه ابنُ أبي شَيْبَةَ عن ابن عَبَّاس، وفي «المحيط» عن أبي حنيفة: إن شاؤوا صلَّوها ركعتين، وإن شاؤوا أربعًا، وفي «البدائع»: إن شاؤوا أكثر مِن ذلك، هكذا رواه الحسنُ عن أبي حنيفة، وعند الظَّاهريَّة: يُصلِّي لكسوف الشمس خاصَّة إن كَسَفت مِن طلوعها إلى أن يُصلِّيَ الظهرَ ركعتين، وإن كَسَفت مِن بعد صلاةِ الظهر إلى أخْذِها في الغروب؛ صلَّى أربعَ ركعاتٍ كصلاة الظهر والعصر، وفي كسوف القمر خاصَّة إن كَسَف بعد صلاة المغرب إلى أن تُصلَّى العشاءُ الآخِرة؛ صلَّى ثلاثَ ركعات كصلاة المغرب، وإن كَسَف بعد صلاة العَتَمة إلى الصبح؛ صلَّى أربعًا كصلاة العَتَمة، واحتجُّوا في ذلك بحديث النعمان بن بشير: «إذا خَسَفت الشمس والقمر؛ فصلُّوا كأحْدَثِ صلاةٍ صلَّيتموها».