عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب طول السجود في الكسوف
  
              

          ░8▒ (ص) بَابُ طُولِ السُّجُودِ فِي الْكُسُوفِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ طُولِ السُّجُودِ فِي صلاةِ الْكُسُوفِ، وأشارَ بهذا إلى الردِّ على مَن أنكرَ طولَ السجودِ فيه، وهو قولُ بعضِ المالكيَّةِ، فَإِنَّهُم قالوا: إنَّ الذي شُرِعَ فيه التطويلُ شُرِعَ تَكرارُهُ؛ كالقيامِ والركوعِ، ولم يُشرِعِ الزيادةَ في السجودِ؛ فلا يُشرَعُ التَّطويلُ فيه، وقد ذكرنا فيما مضى أنَّ الرَّافعيَّ قالَ: هل يطوِّلُ السُّجودَ في هذهِ الصَّلاةِ؟ فيه قولان، ويقال: وجهان؛ أظهرُهما: لا، والثَّاني: نعم، وبه قالَ ابنُ سُرَيج؛ لأنَّه منقولٌ في بعضِ الرِّواياتِ: معَ تطويلِ الركوعِ، أوردَهُ مسلمٌ في «الصحيح».
          قُلْت: لم ينفرِدْ به مسلمٌ، بل حديثُ البابِ يدلُّ عليه أيضًا، ويُرَدُّ بهذا على مَن يقولُ: إنَّ التَّطويلَ في القيامِ والرُّكوعِ لإمكانِ رؤيةِ انجِلاءِ الشَّمسِ؛ بخلافِ السَّاجِدِ، وعلى مَن يقول: إنَّ في تطويلِ السُّجود استرخاءَ المفاصلِ المفضي إلى النَّومِ المفضيِ إلى خروجِ شيءٍ.