الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب إذا لم يجد ماء ولا ترابًا

          ░2▒ (بَابٌ: إِذَا لَمْ يَجِدْ): أي: الشخص الذي يريد الصلاة (مَاءً وَلَا تُرَاباً): جواب (إذا) محذوف؛ أي: هل يصلي على حاله أم لا؟ وفيه اختلاف بين العلماء سنذكره قريباً، وذلك بأن كان محبوساً بمكان نجس، ولا يصل إلى ماء، ولا تراب طهورين.
          ووجه تقديم هذا الباب على غيره عقب كتاب التيمم: أنه لما صدر أولاً بذكر مشروعية التيمم عند عدم الماء ذكر حكم من لم يجد ماءً ولا تراباً، وفي بعض النسخ تأخيره عما بعده، ومناسبته حينئذٍ أظهر؛ لأنه على الترتيب ذكر أولاً حكم التيمم في السفر، ثم في الحضر، ثم حكم عدم الماء والتراب معاً.