-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
حديث: صلى لنا رسول الله ركعتين من بعض الصلوات
-
حديث: إن رسول الله قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما
-
باب: إذا صلى خمسًا
-
باب: إذا سلم في ركعتين أو ثلاث فسجد سجدتين
-
باب من لم يتشهد في سجدتي السهو
-
باب من يكبر في سجدتي السهو
-
باب: إذا لم يدر كم صلى ثلاثًا أو أربعًا سجد سجدتين وهو جالس
-
باب السهو في الفرض والتطوع
-
باب: إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع
-
باب الإشارة في الصلاة
-
حديث: صلى لنا رسول الله ركعتين من بعض الصلوات
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░8▒ (بَابٌ): بالتنوين (إِذَا كُلِّمَ): بتشديد اللام مبنياً للمفعول؛ أي: الشَّخص، وجملة: (وَهُوَ يُصَلِّي): حالية (فَأَشَارَ): أي: فأومأَ المصلِّي (بِيَدِهِ): ومثل الإشارة باليدِ الإشارةُ بغيرها، كالرأسِ (وَاسْتَمَعَ): بالبناء للفاعل عطفٌ على ((أشار)) أو ((كلم))، ومرجعُ الضَّمير عائدٌ إلى المصلِّي، وجواب ((إذا)) محذوف؛ أي: لم تبطل صلاتهُ.
قال ابنُ بطَّال: اختلفَ العلماءُ في الإشارة التي تُفهَم في الصَّلاة، فقال مالكٌ والشَّافعي وأحمد: لا تقطع الصَّلاة، وقال أبو حنيفة وأصحابه: تقطعُ الصلاة، وحكمها حكمُ الكلام، واحتجُّوا بما رواه ابنُ إسحاق بسندٍ عن أبي غطفان عن أبي هُريرة قال: قال رسولُ الله صلعم: ((التَّسبيحُ للرِّجالِ والتَّصفيقُ للنِّساءِ، ومن أشارَ في صلاته إشارةً تُفهَم عنه فليُعِد))، واحتجَّ الأولون بحديث البابِ فقالوا: جاء من طرقٍ متواترةٍ عن النَّبيِّ صلعم بإشارةٍ مُفهمة، فهي أولى من حديث أبي غطفانَ عن أبي هُريرة، انتهى.