الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع

          ░8▒ (بَابٌ): بالتنوين (إِذَا كُلِّمَ): بتشديد اللام مبنياً للمفعول؛ أي: الشَّخص، وجملة: (وَهُوَ يُصَلِّي): حالية (فَأَشَارَ): أي: فأومأَ المصلِّي (بِيَدِهِ): ومثل الإشارة باليدِ الإشارةُ بغيرها، كالرأسِ (وَاسْتَمَعَ): بالبناء للفاعل عطفٌ على ((أشار)) أو ((كلم))، ومرجعُ الضَّمير عائدٌ إلى المصلِّي، وجواب ((إذا)) محذوف؛ أي: لم تبطل صلاتهُ.
          قال ابنُ بطَّال: اختلفَ العلماءُ في الإشارة التي تُفهَم في الصَّلاة، فقال مالكٌ والشَّافعي وأحمد: لا تقطع الصَّلاة، وقال أبو حنيفة وأصحابه: تقطعُ الصلاة، وحكمها حكمُ الكلام، واحتجُّوا بما رواه ابنُ إسحاق بسندٍ عن أبي غطفان عن أبي هُريرة قال: قال رسولُ الله صلعم: ((التَّسبيحُ للرِّجالِ والتَّصفيقُ للنِّساءِ، ومن أشارَ في صلاته إشارةً تُفهَم عنه فليُعِد))، واحتجَّ الأولون بحديث البابِ فقالوا: جاء من طرقٍ متواترةٍ عن النَّبيِّ صلعم بإشارةٍ مُفهمة، فهي أولى من حديث أبي غطفانَ عن أبي هُريرة، انتهى.