-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
حديث: صلى لنا رسول الله ركعتين من بعض الصلوات
-
حديث: إن رسول الله قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما
-
باب: إذا صلى خمسًا
-
باب: إذا سلم في ركعتين أو ثلاث فسجد سجدتين
-
باب من لم يتشهد في سجدتي السهو
-
باب من يكبر في سجدتي السهو
-
باب: إذا لم يدر كم صلى ثلاثًا أو أربعًا سجد سجدتين وهو جالس
-
باب السهو في الفرض والتطوع
-
باب: إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع
-
باب الإشارة في الصلاة
-
حديث: صلى لنا رسول الله ركعتين من بعض الصلوات
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░5▒ (بَابٌ): بالتنوين (يُكَبِّرُ): أي: المصلِّي السَّاهي (فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ): لغير الأربعة: <باب من يكبر في سجدَتي السَّهو> إطلاقه يشملُ من قال بأن سُجود السَّهو قبل السَّلام، ومن قال: بعد، لكن لا خلاف في ما قبل السَّلامِ أنه لا يكبر فيه للإحرامِ؛ لأنه داخلَ الصَّلاةِ، وأما بعد السَّلامِ فاختُلِفَ فيه، فالجمهورُ على الاكتفاء بتكبيرِ السُّجود، وهو ظاهرُ أكثرِ الأحاديث.
وحكى القُرطبي: أن قولَ مالكٍ لم يختلفْ في وجوبِ السَّلام بعد سجدَتي السَّهو، قال: وما يتحلَّلُ منه بسلامٍ لا بدَّ له من تكبيرةِ إحرام.
ويؤيِّدهُ ما رواهُ أبو داود من طريق حمَّادٍ عن ابنِ سيرين في حديثِ الباب: ((ثمَّ رفعَ وكبَّرَ وسجدَ للسَّهو))، كذا في العينيِّ.
وذكرهُ في ((الفتح)) فقال: ((فكبَّرَ ثمَّ كبَّرَ وسجَدَ للسَّهو))، وقال أبو داود: لم يقل أحدٌ: ((فكبَّرَ ثم كبَّرَ)) إلا حمَّاد بن زيدٍ، فأشارَ إلى شذوذِ الزيادة.
وقال القُرطبي أيضاً: قوله في رواية مالكٍ الماضية: ((فصلَّى ركعَتَينِ ثمَّ سَلَّم ثمَّ كبَّرَ ثمَّ سجد)) يدلُّ على أن التَّكبيرةَ للإحرامِ؛ لأنه أتى بثمَّ التي تقتضِي التراخِي، فلو كان التَّكبيرُ للسُّجودِ لكان معه، وتعقِّب بأن ذلك من تصرُّفِ الرُّواة، فقد تقدَّمَ من طريق ابن عونٍ عن ابن سيرين بلفظ: ((فصلَّى ما تَرَك ثمَّ سلَّمَ ثمَّ كبَّرَ وسجَدَ))، فأتى بواو المصاحبة التي تقتضِي المعيَّة، انتهى ما في ((الفتح)).