-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
حديث: صلى لنا رسول الله ركعتين من بعض الصلوات
-
حديث: إن رسول الله قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما
-
باب: إذا صلى خمسًا
-
باب: إذا سلم في ركعتين أو ثلاث فسجد سجدتين
-
باب من لم يتشهد في سجدتي السهو
-
باب من يكبر في سجدتي السهو
-
باب: إذا لم يدر كم صلى ثلاثًا أو أربعًا سجد سجدتين وهو جالس
-
باب السهو في الفرض والتطوع
-
باب: إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع
-
باب الإشارة في الصلاة
-
حديث: صلى لنا رسول الله ركعتين من بعض الصلوات
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░7▒ (بَابُ السَّهْوِ فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ): أي: هل هما سواءٌ أو يفترق حكمهما؟ وإلى الأول ذهبَ / الجمهورُ فقالوا: كما يسجدُ للسَّهو في الفرض يسجدُ في النفل، وذهب ابن سيرين وقتادةُ إلى الثاني، ونقلَ عن عطاءٍ فقالوا: لا سجودَ في التَّطوُّع أصلاً، والحجَّة للجمهور حديثُ الباب، فإنه عامٌّ في كل ما يسمَّى صلاة، فشمل الفرضَ والنفل.
قال في ((الفتح)): اختلفَ في إطلاقِ الصَّلاةِ عليهما هل هو من الاشتراكِ اللَّفظيِّ أو المعنوي؟ ذهبَ إلى الثَّاني جمهورُ أهل الأصول بجامع ما بينهما من الشُّروطِ التي لا تنفكُّ، ومال الفخرُ الرَّازيُّ إلى أنَّهُ من الاشتراكِ اللَّفظيِّ لما بينهما من التَّباين في بعض الشروط، ولكن طريقة الشَّافعي ومن تبعهُ في استعمالِ المشترك في معانيه عند التَّجرُّدِ عن القرينة يقتضي دخول النَّافلةِ أيضاً في هذه العبارة.
(وَسَجَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ ☻ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ وِتْرِهِ): هذا التَّعليقُ وصلهُ ابنُ أبي شيبة بسندٍ صحيحٍ عن أبي العالية قال: رأيت ابن عبَّاسٍ يسجدُ بعد وترهِ سجدتين.
قال في ((الفتح)): تعلُّقُ هذا الأثر بالترجمة من جهة ابن عبَّاس، كان يرى أن الوترَ غير واجبٍ، وسجدَ مع ذلك للسَّهوِ فيه، فدلَّ على أن حكمهُ كالفرض.