الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا سلم في ركعتين أو ثلاث فسجد سجدتين

          ░3▒ (بَابٌ: إِذَا سَلَّمَ): أي: المصلي (فِي رَكْعَتَيْنِ): أي: من الرباعيَّةِ أو الثلاثية (أَوْ في ثَلاَثٍ): أي: من الرباعيَّةِ (سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ): أي: للسَّهو (مِثْلَ سُجُودِ الصَّلاَةِ أَوْ أَطْوَلَ): أي: من سجودِ الصَّلاةِ، وكأن المرادَ بـ((مثل سجود الصلاة)) أي: في طولهِ بمقدار ثلاث تسبيحاتٍ، وما زادَ على ذلك أطول، و((في)) بمعنى: من أو على، ويجوزُ أن تكون على بابها على حذف مضاف بعدها؛ أي: في تمامِ ركعتين.
          وقوله: ((سجد)) بلا فاء لأبوي ذرٍّ والوقت والأصيلي جواب ((إذا))، وهي أولى، ولغيرهم بالفاء عطفاً على ((سلم))، فجواب ((إذا)) محذوف تقديره: فماذا يكونُ الحكمُ فيه.