الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا لم يدر كم صلى ثلاثًا أو أربعًا سجد سجدتين وهو جالس

          ░6▒ (بَابٌ): بالتنوين (إِذَا لَمْ يَدْرِ): أي: لم يعرف المصلِّي، وفي نسخةٍ صحيحة: <إذا لم يذكر> بدل: ((يدر)) (كَمْ صَلَّى: ثَلاَثاً أَوْ أَرْبَعاً، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ): جواب ((إذا))، وجملة: (وَهْوَ جَالِسٌ): حالية، هذا في الرباعيَّةِ مع احتمال الزيادةِ وعدمها، فلا يسجدُ لما يجب بكلِّ حالٍ إذا زال شكُّه، كما إذا شكَّ في ثالثةٍ، أثالثةٌ هي أم رابعة؟ وزال شكُّهُ قبل قيامهِ من الثالثة، ومثله في غيرها ككونهِ لم يدرِ هل صلَّى ركعةً أو اثنتين في الصبح؟ أو هل صلَّى ثنتين أو ثلاثاً في المغرب.