-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
باب ما جاء في كفارة المرض
-
باب شدة المرض
-
باب: أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأول فالأول
-
باب وجوب عيادة المريض
-
باب عيادة المغمى عليه
-
باب فضل من يصرع من الريح
-
باب فضل من ذهب بصره
-
باب عيادة النساء الرجال
-
باب عيادة الصبيان
-
باب عيادة الأعراب
-
باب عيادة المشرك
-
باب إذا عاد مريضًا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعةً
-
باب وضع اليد على المريض
-
باب ما يقال للمريض وما يجيب
-
باب عيادة المريض راكبًا وماشيًا وردفًا على الحمار
-
باب قول المريض: إني وجع، أو: وارأساه، أو: اشتد بي الوجع
-
باب قول المريض: قوموا عني
-
باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له
- باب تمني المريض الموت
-
باب دعاء العائد للمريض
-
باب وضوء العائد للمريض
-
باب من دعا برفع الوباء والحمى
-
باب ما جاء في كفارة المرض
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5671- وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بنُ أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا ثَابِتٌ البُنَانِيُّ) بضم الموحدة (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ☺ ) أنَّه قال: (قَالَ النَّبِيُّ صلعم ) يخاطبُ الصَّحابةَ، والمرادُ: هم ومن بعدهم من المسلمين عمومًا (لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ مِنْ ضُرٍّ) مرضٍ أو غيرهِ (أَصَابَهُ) وفي رواية أبي هريرةَ: «لا يتمنَّى» بياء ثابتةٍ خطًّا في كتبِ الحديث، فلعلَّه نهيٌ ورد على صيغة الخبرِ، والمرادُ منه: لا يتمنَّ، فأُجريَ مجرى الصَّحيح. وقال البيضاويُّ: هو نهيٌ أخرج في صُورة النَّفي(1) للتَّأكيد. انتهى.
قال في «شرح المشكاةِ»: وهذا أولى لقوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً}[النور:3]‼ قال في «الكشَّاف» عن عَمرو بن عُبيد: ▬لا يَنكح↨ بالجزم على النَّهي والمرفوعُ أيضًا فيه معنى النَّهي ولكن أبلغ وآكدُ، كما أنَّ رحمكَ الله ويرحمكَ الله أبلغُ من ليرحمكَ الله. قال الطِّيبيُّ: وإنَّما كان أبلغ لأنَّه قدَّر أنَّ المنهيَّ حين ورد النَّهي عليه انتهى عن المنهيِّ عنه، وهو يخبرُ عن انتهائِه، ولو تركَ على النَّهي المحضِ ما كان(2) أبلغَ، كأنَّه يقول: لا ينبغِي للمؤمنِ المتزوِّد للآخرة والسَّاعي في ازديادِ ما يثابُ عليه من العملِ الصَّالح أن يتمنَّى ما يمنعُه عن السُّلوك بطريقِ الله، وعليه قوله: «خياركُم من طالَ عمرهُ، وحسُنَ عملهُ» لأنَّ مَن شأنُه الازدياد والتَّرقِّي من حالٍ إلى حالٍ ومن مقامٍ إلى مقامٍ حتَّى ينتهيَ إلى(3) مقامِ القربِ كيف يطلبُ القطعَ عن محبوبهِ. انتهى.
ولابن حبَّان «لا يتمنَّى أحدُكم الموتَ لضرٍّ نزلَ به في الدُّنيا(4)» الحديث، فلو كانَ الضَّرر(5) للأخرى بأن خشيَ فتنةً في دينهِ لم يدخلْ في النَّهي، وقد قال عُمر بنُ الخطَّاب كما في «الموطَّأ» اللَّهمَّ كبرتْ سنِّي وضعُفتْ قوَّتي وانتشرتْ رعيَّتي، فاقبضنِي إليكَ غيرَ مضيِّعٍ ولا مُفرِّط، وعند أبي داود من حديث معاذٍ مرفوعًا: «فإذا(6) أردت بقومٍ فتنةً فتوفَّني إليك غير مفتونٍ».
(فَإِنْ(7) كَانَ) المريضُ (لَا بُدَّ فَاعِلًا) ما ذكر من تمنِّي الموت (فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي) بهمزة قطعٍ (مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: ”ما“ (كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْرًا لِي) وهذا نوع تفويضٍ وتسليمٍ للقضاء، بخلافِ الأوَّل المطلق فإنَّ فيه نوعَ اعتراضٍ ومُرَاغمة للقدرِ المحتومِ، والأمرُ في قوله: «فليقلْ» لمطلقِ الإذنِ لا للوجوبِ أو الاستحبابِ لأنَّ الأمرَ بعد الحظرِ لا يبقَى على حقيقتِهِ.
وهذا الحديثُ أخرجهُ مسلمٌ في «الدَّعوات».
[1] في (ص): «النهي».
[2] في (د) و(م): «لكان»، وفي (ص): «لما كان».
[3] في (م): «من».
[4] في (م): «الدين».
[5] في (د): «الضر».
[6] في (د): «وإذا».
[7] في (د): «فإذا».