-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
حديث: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني
-
حديث: ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى قبض
-
باب التسمية على الطعام والأكل باليمين
-
باب الأكل مما يليه
-
باب من تتبع حوالى القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية
-
باب التيمن في الأكل وغيره
-
باب من أكل حتى شبع
-
باب: {ليس على الأعمى حرج...}الآية
-
باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة
-
باب السويق
-
باب: ما كان النبي لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو
-
باب: طعام الواحد يكفي الاثنين
-
باب: المؤمن يأكل في معى واحد
-
باب المؤمن يأكل في معى واحد
-
باب الأكل متكئًا
-
باب الشواء
-
باب الخزيرة
-
باب الأقط
-
باب السلق والشعير
-
باب النهس وانتشال اللحم
-
باب تعرق العضد
-
باب قطع اللحم بالسكين
-
باب: ما عاب النبي طعامًا
-
باب النفخ في الشعير
-
باب ما كان النبي وأصحابه يأكلون
-
باب التلبينة
-
باب الثريد
-
باب شاة مسموطة والكتف والجنب
-
باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام
-
باب الحيس
-
باب الأكل في إناء مفضض
-
باب ذكر الطعام
-
باب الأدم
-
باب الحلواء والعسل
-
باب الدباء
-
باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه
-
باب من أضاف رجلًا إلى طعام وأقبل هو على عمله
-
باب المرق
-
باب القديد
-
باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئًا
-
باب الرطب بالقثاء
-
باب
-
باب الرطب والتمر
-
باب أكل الجمار
-
باب العجوة
-
باب القران في التمر
-
باب القثاء
-
باب بركة النخل
-
باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة
-
باب من أدخل الضيفان عشرةً عشرةً
-
باب ما يكره من الثوم والبقول
-
باب الكباث وهو تمر الأراك
-
باب المضمضة بعد الطعام
- باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل
-
باب المنديل
-
باب ما يقول إذا فرغ من طعامه
-
باب الأكل مع الخادم
-
باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر
-
باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي
-
باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه
-
باب قول الله تعالى: {فإذا طعمتم فانتشروا}
-
حديث: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5456- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ☻ (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ) طعامًا (فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ) لا ناهية والفعل معها مجزومٌ (حَتَّى يَلْعَقَهَا) بفتح الياء والعين بينهما لام ساكنة، حتَّى يلحسها هو (أَوْ يُلْعِقَهَا) بضم أوله وكسر ثالثه، أي: يلحسها غيره ممَّن لا يتقذَّر ذلك كزوجةٍ وولدٍ وخادمٍ، وكتلميذٍ يعتقدُ بركته، فإنَّه لا يدري في أيِّ طعامهِ البركة، كما رواه مسلمٌ من حديثِ جابر وأبي هريرة، ولما فيه من تلويثِ ما يمسحُ به مع الاستغناء عنه بالرِّيق.
وقيل: إنَّما أمرَ بذلك لئلَّا يتهاون بقليلِ الطَّعام، وقوله: فإنَّه لا يدرِي في أيِّ طعامهِ البركة، لا ينافِي إعطاءَ يدهِ لغيرهِ يُلْعقها، فهو من باب التَّشريك فيما فيه البركة.
وفي حديث كعب بن مالك عند مسلمٍ: «كان رسولُ الله صلعم يأكلُ بثلاثِ أصابع، فإذا فرغَ لعقهَا».
قال في «فتح الباري»: فيحتملُ أن يكون أطلق على الأصابعِ اليد، ويحتمل وهو الأولى أن يكون أرادَ باليد الكفَّ كلَّها، فيشملُ الحكم من أكل بكفِّه كلِّها، أو بأصابعه فقط، أو ببعضِها.
ويؤخذُ منه أنَّ السُّنَّة‼ الأكلُ بثلاثِ أصابع، وإن كان الأكلُ بأكثرَ منها جائزًا. وفي حديث كعب بن عجرةَ عند الطَّبرانيِّ في «الأوسط» قال: «رأيتُ رسولَ الله صلعم يأكلُ بأصابعهِ الثَّلاث بالإبهام والَّتي تليها والوسطى، ثمَّ رأيتُه يلعقُ أصابعه الثَّلاث قبل أن يمسحَها الوسطى ثمَّ الَّتي تليها ثمَّ الإبهام».
والسِّرُّ في ذلك _كما قاله الحافظ الزَّين عبد الرَّحيم(1) العراقيُّ_ أن(2) الوسطى يكثرُ تلويثها لأنَّها أطولُ فيبقى فيها من الطَّعام أكثر من غيرها، ولأنَّها لطولهَا أوَّل ما تنزلُ في الطَّعام، ويحتمل أنَّ الَّذي يلعقُ يكون بطن كفِّه إلى جهة وجههِ، فإذا ابتدأ بالوسطى انتقلَ إلى السَّبَّابة على جهةِ يمينهِ، وكذا الإبهام، والحديثُ ردٌّ على من كرهِ لعقَ الأصابعِ استقذارًا.
فإن قلتَ: من أينَ تؤخذُ المطابقةُ لما ترجم له؟
أُجيب بأنَّ في حديث جابرٍ عند مسلمٍ: «فلا يمسح يدَه بالمنديلِ حتَّى يلعقَ بأصابعه».
وفي حديث جابر أيضًا عند ابنِ أبي شيبة: «إذا طَعِم أحدُكم فلا يمسحْ يده حتَّى يمصَّها»، فلعلَّ المصنِّف أشار بالتَّرجمة لذلك، والله أعلم.
وهذا الحديثُ أخرجهُ مسلمٌ في «الأطعمةِ»، والنَّسائيُّ في «الوليمةِ»، وابن ماجه في «الأطعمةِ».
[1] «عبد الرحيم»: ليست في (د).
[2] في (د): «في أن».