إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئًا

          ░38▒ (بابُ) حكم (مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ) حال كونه جالسًا معه (عَلَى المَائِدَةِ شَيْئًا) من الطَّعام.
          (قَالَ) المؤلِّف: (وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ) عبد الله المروزيُّ فيما وصله عنه(1) في «كتاب البرِّ والصِّلة» له: (لَا بَأْسَ أَنْ يُنَاوِلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا) من الطَّعام المحضَّر بين أيديهم؛ إذ هم فيه كالشُّركاء (وَلَا يُنَاوِلُ) أحد (مِنْ هَذِهِ المَائِدَةِ إِلَى) من على (مَائِدَةٍ أُخْرَى) لأنَّه وإن كان للمناولِ حقٌّ فيما بين يديهِ لكنَّه لا حقَّ للآخر في تناولهِ منه؛ إذْ لا شركةَ له فيه. نعم، إن علمَ رضا المضيفِ جازَ.


[1] «عنه»: ليست في (م).