إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

معلق ابن يوسف: توفي رسول الله وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء

          5442- (وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفِريابيُّ: (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ (عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ) بنت شيبة ابنِ عثمان الشَّيبيِّ الحَجَبِيِّ أنَّه قال: (حَدَّثَتْنِي أُمِّي) صفيَّة (عَنْ عَائِشَةَ ♦ ) أنَّها (قَالَتْ: تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ(1) صلعم وَقَدْ شَبِعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالمَاءِ) وذلك حين فُتِحت خيبر قبل الوفاة النَّبويَّة بثلاثِ سنين.
          وإطلاق الأسود على الماءِ من باب التَّغليب، كإطلاق الشِّبع موضع الرِّيِّ، واستُشْكل التَّسوية بين الماء والتَّمر لأنَّ الماءَ كان عندهُم متيسِّرًا. وأُجيب بأنَّ الرِّيَّ منه لا يحصلُ بدون الشِّبع من الطَّعام لمضرَّة شربِ الماء صرفًا من غير أكلٍ.
          وهذا الحديثُ قد(2) سبق في «باب من أكل حتَّى شبع» [خ¦5383].


[1] في (ص): «النبي».
[2] «قد»: ليست في (س).