-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
حديث: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط
-
حديث: بايعت رسول الله فاشترط علي والنصح لكل مسلم
-
حديث: بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
-
باب: إذا باع نخلًا قد أبرت
-
باب الشروط في البيع
-
باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
-
باب الشروط في المعاملة
-
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
-
باب الشروط في المزارعة
-
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في الحدود
-
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
- باب الشروط في الطلاق
-
باب الشروط مع الناس بالقول
-
باب الشروط في الولاء
-
باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك
-
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحروب وكتابة الشروط
-
باب الشروط في القرض
-
باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
-
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار
-
باب الشروط في الوقف
-
حديث: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2727- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ) النَّاجي السَّامي _بالسِّين المهملة_ القرشيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ) الأنصاريِّ الكوفيِّ (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزَّاي، سلمان الأشجعيِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم عَنِ التَّلَقِّي) للرُّكبان لشراء متاعهم قبل معرفة سعر البلد (وَأَنْ يَبْتَاعَ) يشتري (المُهَاجِرُ) أي: المقيم (لِلأَعْرَابِيِّ) الَّذي يسكن البادية (وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأَةُ) عند العقد (طَلَاقَ أُخْتِهَا) أعمُّ من أن تكون معها في العصمة كالضَّرة، أو لا تكون في العصمة كالأجنبيَّة.
وهذا موضع التَّرجمة كما قاله ابن بطَّالٍ، لأنَّ مفهومه: أنَّها إذا اشترطت ذلك فطلَّق أختها، وقع الطَّلاق؛ لأنَّه لو لم يقع لم يكن للنَّهي عنه معنًى.
(وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ) بأن يقول لمن اتَّفق مع غيره في بيعٍ ولم يعقداه: أنا أشتريه بأزيدَ أو أنا أبيعك خيرًا منه بأرخصَ منه، فيحرمُ بعد استقرار الثَّمن بالتَّراضي صريحًا وقبل العقد (وَنَهَى) ╕ أيضًا (عَنِ النَّجْشِ) بنون مفتوحةٍ فجيمٍ ساكنةٍ فشينٍ معجمةٍ، وهو أن يزيد في الثَّمن بلا رغبةٍ، بل ليضرَّ(1) غيره (وَعَنِ التَّصْرِيَةِ) وهي ربط البائع ضرع ذات اللَّبن من مأكول اللَّحم؛ ليكثر لبنها لتغرير المشتري.
وهذا الحديث أخرجه مسلم في «البيوع» وكذا النَّسائيُّ.
(تَابَعَهُ) أي: تابع محمَّد بن عرعرةَ في تصريحه برفع الحديث إلى النَّبيِّ صلعم (مُعَاذٌ) أي: ابن معاذ بن نصر بن حسَّانٍ، العنبريُّ البصريُّ، فيما وصله مسلمٌ (وَعَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث، فيما وصله مسلمٌ أيضًا (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (وَقَالَ غُنْدَرٌ) محمَّد بن جعفر، فيما وصله مسلمٌ أيضًا وأبو نُعيمٍ في «مستخرجه»(2) كما في المقدِّمة (وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهدي: (نُهِيَ) بضمِّ النُّون وكسر الهاء مبنيًّا للمفعول (وَقَالَ آدَمُ) بن أبي إياسٍ عن شعبة: (نُهِينَا) بضمِّ النُّون وكسر الهاء مع ضمير الجمع (وَقَالَ النَّضْرُ) بفتح النُّون وسكون الضَّاد المعجمة، ابن شُمَيل (وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ) بكسر الميم وسكون النُّون (نَهَى) بفتح النُّون والهاء مبنيًّا للمعلوم من الماضي المفرد، ولم يعيِّنا‼ الفاعل، وبعد هاء النَّهي ياءٌ، وفي رواية أبي ذرٍّ كما في الفرع: ”نها“ (بألفٍ) بدل: (الياء). قال الحافظ ابن حجرٍ في «المقدِّمة»: ورواية آدم وعبد الرَّحمن والنَّضر لم أقف عليها، أي: موصولةً، ورواية حجَّاج وصلها البيهقيُّ، وقال في «الفتح»: رواية آدم رويناها في نسخةٍ(3)، وأمَّا رواية النَّضر فوصلها إسحاق بن رَاهُوْيَه في «مسنده» عنه.
[1] في (د): «ليغرَّ».
[2] زيد في (ص): «عليه».
[3] في غير (د): «نسخته».