إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز

          ░4▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا اشْتَرَطَ البَائِعُ) على المشتري (ظَهْرَ الدَّابَّةِ) أي: ركوب ظهر الدَّابة الَّتي باعها (إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى) معيَّنٍ (جَازَ) هذا البيع.