-
فاتحة الكتاب
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[ كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
باب فضل ليلة القدر
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
حديث: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط
-
باب: إذا باع نخلًا قد أبرت
-
باب الشروط في البيع
-
باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
-
باب الشروط في المعاملة
-
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
-
باب الشروط في المزارعة
-
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في الحدود
- باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
-
باب الشروط في الطلاق
-
باب الشروط مع الناس بالقول
-
باب الشروط في الولاء
-
باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك
-
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط
-
باب الشروط في القرض
-
باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
-
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار
-
باب الشروط في الوقف
-
حديث: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2726- وبه قال: (حَدَّثَنَا خَلّاَدُ بْنُ يَحْيَى) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللَّام، ابن صفوان السَّلميِّ، أبو محمَّدٍ الكوفيُّ نزيل مكَّةَ، صدوقٌ، رُمِيَ بالإرجاء قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ) ضدُّ أيسرَ، الحبشيُّ مولى ابن أبي عمرٍو المخزوميُّ القرشيُّ (الْمَكِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ) أيمن، أنَّه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) قبل آية الحجاب أو من وراء الحجاب (قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ وَهْيَ مُكَاتَبَةٌ) الواو للحال، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، وكانت كاتبَتْهم على تسع أواقٍ، في كلِّ سنةٍ وقيَّةٌ (فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، اشْتَرِينِي فَإِنَّ أَهْلِي يَبِيعُونِي) ولأبي ذَرٍّ: ((يبيعونني)) بنونَين على الأصل (فَأَعْتِقِينِي) بهمزة قطعٍ (قَالَتْ) عائشة: فقلت لها: (نَعَمْ) أشتريك، فأعتقك (قَالَتْ) بريرة: (إِنَّ أَهْلِي لَا يَبِيعُونِي) ولأبي ذَرٍّ: ((لا يبيعونني)) (حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلَائِي) الَّذي هو سبب الإرث أن يكون لهم (قَالَتْ) عائشة: فقلت لها: (لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ) حينئذٍ (فَسَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَلَغَهُ) شَكَّ الرَّاوي (فَقَالَ: مَا شَأْنُ بَرِيرَةَ؟) أي: فذكرت له شأنها (فَقَالَ) ولأبي ذَرٍّ: ((قال)): (اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا) بهمزة وصلٍ في الأولى وقطعٍ في الأخرى (وَلْيَشْتَرِطُوا) بلامٍ ساكنةٍ، ولأبي ذَرٍّ: ((ويشترطوا)) بإسقاطها (مَا شَاؤُوا. قَالَتْ) عائشة: (فَاشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقْتُهَا) ولأبي ذَرٍّ: ((قال)) أي: الرَّاوي، «فاشترتها»، أي: عائشة «فأعتقتها» (وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا) أن يكون لهم (فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [1] الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِئَةَ شَرْطٍ).
ومطابقته للتَّرجمة من كون بريرة شرطت على عائشة أن تعتقها إذا اشترتها، وقد تكرَّر ذكر هذا الحديث مرَّات.
ج4ص439
[1] زيد في (ص): «إنَّما».