إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث أبي رافع: الجار أحق بصقبه

          6977- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة (عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ) بفتح الميم والسين المهملة وسكون التحتية بينهما، أنَّه قال: (سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ) بفتح العين، والشَّرِيْد: بفتح المعجمة وكسر الراء بعدها تحتية ساكنة فدال مهملة، الثَّقفيَّ (قَالَ: جَاءَ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ) بنِ نوفل القرشيُّ ☻ (فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي) بفتح الميم وكسر الكاف (فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدٍ) بسكون العين، ابنِ أبي وقَّاص مالك، وهو خالُ المِسْور بنِ مَخْرَمة (فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ) أسلمُ القبطيُّ مولى رسول الله صلعم (لِلْمِسْوَرِ) بنِ مَخْرمة: (أَلَا تَأْمُرُ هَذَا) يعني: سعد بنَ أبي وقَّاص (أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتِي الَّذِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: ”بيتَيَّ“ بتشديد التحتية بعد فتح الفوقية ”الَّذَين“ بفتح الذال المعجمة وبعد‼ التَّحتية نون على التَّثنية (فِي دَارِي؟) ولأبي ذرٍّ: ”في دارهِ“ (فَقَالَ) سعدٌ: (لَا أَزِيدُهُ(1)) في الثَّمن (عَلَى(2) أَرْبَعِ مِئَةٍ إِمَّا مُقَطَّعَةٍ وَإِمَّا مُنَجَّمَةٍ) أي: مؤجَّلة على نقدات متفرِّقة، والنَّجم الوقت المعيَّن، والشَّكُّ من الرَّاوي (قَالَ) أبو رافع: (أُعْطِيتُ) بضم الهمزة (خَمْسَ مِئَةٍ) مفعول ثانٍ لأُعطيت (نَقْدًا فَمَنَعْتُهُ) أي(3): البيع (وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ) ولأبي ذرٍّ: ”رسول الله“ ( صلعم يَقُولُ: الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ) بفتح الصاد المهملة والقاف وكسر الموحدة، بقربهِ، أو بقريبهِ بأن يتعهَّده ويتصدَّق عليه مثلًا. قيل: هو دليلٌ لشفعةِ الجوارِ. وأُجيب بأنَّه لم يقلْ: أحقُّ بشفعتهِ، وهو متروكُ الظَّاهر؛ لأنَّه يستلزم أن يكون الجارُ أحقَّ من الشَّريك، وهو خلافُ مذهب الحنفيَّة (مَا بِعْتُكَهُ) ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: ”ما بعتك“ بإسقاط الضَّمير (_أَوْ قَالَ: مَا أَعْطَيْتُكَهُ_). قال عليُّ بنُ المدينيِّ: (قُلْتُ لِسُفْيَانَ) بن عُيينة: (إِنَّ مَعْمَرًا) فيما رواه عبدُ الله بنُ المبارك عن مَعْمر عن إبراهيم بنِ مَيْسَرةَ عن عمرو بنِ الشَّريد عن أبيه. أخرجه النَّسائيُّ (لَمْ يَقُلْ هَكَذَا) قالَ في «الكواكب»: أي: أنَّ الجار أحقُّ بصقبه(4) بل قال: الشُّفعة. وتعقَّبه الحافظ ابن حجرٍ فقال: هذا الَّذي قاله لا أصلَ له، وما أدري مستندَه فيه، ولفظ رواية مَعْمر: «الجارُ أحقُّ بصقبه» كرواية أبي رافع سواء، فالمرادُ بالمخالفة على ما رواه مَعْمر إبدال الصَّحابي بصحابي آخر، وهو المعتمدُ (قَالَ) سفيان: (لَكِنَّهُ) أي: إبراهيمَ بنَ ميسرة (قَالَ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”قاله“ (لِي هَكَذَا) وحكى التِّرمذيُّ عن البخاريِّ: أنَّ الطَّريقين صحيحان، وإنما صحَّحهما؛ لأنَّ الثَّوريَّ وغيره تابعوا سفيان بن عُيينة على هذا الإسناد.
          قال المهلَّب: مناسبةُ ذكر حديث أبي رافع أنَّ كلَّ ما جعله النَّبيُّ صلعم حقًّا لشخص لا يجوزُ لأحدٍ إبطاله بحيلةٍ ولا غيرها.
          (وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ) هو النُّعمان أيضًا ☼ : (إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: ”أن يقطع“ (الشُّفْعَةَ) ورجَّحها القاضِي عياض، وقال الكِرْمانيُّ: يجوزُ أن يكون المراد بقولهِ: «أن يبيع الشُّفعة» لازم البيع وهو الإزالةُ عن الملك (فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، فَيَهَبُ البَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ وَيَحُدُّهَا) بالحاء والدال المهملتين، أي: يصف حدودها الَّتي تميِّزها (وَيَدْفَعُهَا) أي: الدَّار (إِلَيْهِ) إلى المشتري (وَيُعَوِّضُهُ المُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ) مثلًا (فَلَا يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا شُفْعَةٌ) وإنَّما سقطَتِ الشُّفعة في هذه الصُّورة؛ لأنَّ الهبةَ ليست مُعاوضة محضة فأشبهتِ الإرث.
          6978- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفِريابيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ) الطَّائفيِّ، نزل مكَّة (عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ) الثَّقفيِّ (عَنْ أَبِي رَافِعٍ) أسلمَ مَولى رسولِ الله صلعم (أَنَّ سَعْدًا) هو: ابنُ أبي وقَّاص (سَاوَمَهُ بَيْتًا بِأَرْبَعِ مِئَةِ مِثْقَالٍ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ‼ رَسُولَ اللهِ صلعم يَقُولُ: الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ) بالصاد المهملة (لَمَا) بفتح اللام وتخفيف الميم، ولأبي ذرٍّ: ”بسقبه _بالسين بدل الصاد_ ما“ بإسقاط اللام (أَعْطَيْتُكَ) بحذف ضمير المفعول، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: ”أعطيتُكَه“.
          (وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ) الإمامُ أبو حنيفة ☼ : (إِنِ اشْتَرَى / نَصِيبَ دَارٍ فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ وَهَبَ) ما اشتراه (لاِبْنِهِ الصَّغِيرِ وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ يَمِينٌ) في تحقُّق(5) الهبةِ، ولا في جَريان شروطها، وقيِّد بالصَّغير؛ لأنَّ الهبةَ لو كانت للكبيرِ وجب عليه اليمين، فتحيَّل(6) في إسقاطها بجعلِها للصَّغير، ولو وهب لأجنبيٍّ فللشَّفيع أن يحلِّفَ الأجنبيَّ أنَّ الهبةَ حقيقةٌ، وأنَّها جرَتْ بشروطِها، والصَّغير لا يحلَّفُ.


[1] في (د) و(ع): «أزيد».
[2] في (ص) و(ع): «من».
[3] «أي»: ليست في (د) و(ع) و(ص).
[4] في (د): «بسقبه»، وفي (ص): «بصفقته».
[5] في (ب) و(س): «تحقيق».
[6] في (ب) و(س): «فيتحيل».