إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم

          6766- 6767- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسَرْهد قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ، هو ابنُ عَبْدِ اللهِ) الطَّحَّان الواسطيُّ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ‼) هو ابنُ مهران الحذَّاء (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) عبدِ الرَّحمن النَّهديِّ (عَنْ سَعْدٍ) بسكون العين، ابنِ أبي وقَّاص ( ☺ ) أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم يَقُولُ: مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهْوَ) أي: والحال أنَّه (يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ) إن استحلَّ ذلك، أو هو محمولٌ على الزَّجر والتَّغليظ للتَّنفير عنه، واستُشكل بأنَّ جماعةً من خيارِ الأمَّة انتسبوا إلى غيرِ آبائهم كالمقدادِ بن الأسودِ؛ إذ(1) هو ابنُ عمرو.
          وأُجيب بأنَّ الجاهليَّة كانوا لا يستنكرون أن يتبنَّى الرَّجل غير ابنه الَّذي خرجَ من صُلبه فيُنسب إليه، ولم يزلْ ذلك في أوَّل الإسلام حتَّى نزل: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ}[الأحزاب:4] ونزل: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ}[الأحزاب:5] فغلب(2) على بعضِهم النَّسب الَّذي كان يُدعى به قبلَ الإسلام، فصارَ إنَّما يذكرُ للتَّعريف بالأشهرِ من غيرِ أن يكون من(3) المدعوِّ تحوُّلٌ عن نسبهِ الحقيقيِّ، فلا يقتضيهِ الوعيدُ؛ إذ الوعيدُ المذكور إنَّما تعلَّق(4) بمن انتسبَ إلى غيرِ أبيهِ على علمٍ منه بأنَّه(5) ليس أباهُ.
          قال أبو عثمان النَّهديُّ: (فَذَكَرْتُهُ) أي: الحديث (لأَبِي بَكْرَةَ) نُفَيع (فَقَالَ: وَأَنَا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ) بفتح العين وسكون الفوقية (وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صلعم ).
          والحديث تقدَّم في «غزوةِ حنين» [خ¦4326].


[1] «إذ»: ليست في (د).
[2] في (د): «فغلبه».
[3] «من»: ليست في (ص).
[4] في (ع) و(د): «يتعلق».
[5] في (ص): «أنه».