-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: لا نورث ما تركنا صدقة
-
باب قول النبي: من ترك مالًا فلأهله
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
- باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6764- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) الضَّحَّاكُ بنُ مخلد النَّبيل (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبدِ الملك بنِ عبد العزيز (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم الزُّهريِّ (عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ) المشهور بزين العابدين (عَنْ عُمَر) بضم العين (بْنِ عُثْمَانَ) بنِ عفَّان القرشيِّ العدويِّ، ولأبي ذرٍّ: ”عن عَمرو“ بفتح العين، بدل: «عُمر» بضمِّها، وكلاهما ولدٌ لعثمان، واتَّفق الرُّواة عن الزُّهريِّ أنَّ عَمرو بن عثمان _بفتح العين وسكون الميم_ إلَّا أنَّ مالكًا وحدَه، قال: عُمر‼ _بضم أوَّله وفتح الميم_ (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ☻ : أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ) وذهبَ معاذُ بن جبل ومعاويةُ وسعيدُ بن المسيَّب، ومسروقٌ إلى أنَّه يرثُ منه لقولهِ صلعم : «الإسلامُ يَعلو، ولا يُعلى عليه»(1) وحجَّة الجمهور هذا الحديث الصَّحيح.
وأجابُوا عن حديث: «الإسلام يَعلو» بأنَّ معناه: فضلُ الإسلامِ، وليس فيه تعرُّضٌ للإرثِ، فلا يُترك النَّصُّ الصَّريح لذلك(2) (وَلَا) يرثُ (الكَافِرُ المُسْلِمَ) إجماعًا، ولا يرثُ نحو مرتدٍّ كيهوديٍّ تنصَّر أحدًا؛ إذ ليس بينه وبين أحدٍ موالاة في الدِّين؛ لأنَّه تركَ دِينًا يُقَرُّ عليه ولا يُقَرُّ على دينهِ الَّذي انتقلَ إليه، ولا يورَثُ لذلك(3) كزنديقٍ، وهو(4) من لا يتديَّن بدينٍ فلا يرثُ ولا يُورث لذلك، وأمَّا المسلم من المرتدِّ، فقال مالكٌ والشَّافعيُّ(5): لا يرثُ المسلمُ المرتدَّ. وقال أبو حنيفة والثَّوريُّ: يرثُه، لكن قال أبو حنيفة: ما اكتسبَهُ في ردَّته لبيتِ المال، وما اكتسبَهُ في الإسلام فهو لورثتهِ المسلمين. وأمَّا الكافران فيتوارثان، وإن اختلفتْ ملَّتهمَا كيهوديٍّ ونصرانيٍّ، أو مجوسيٍّ، أو وثنيٍّ؛ لأنَّ الملل في البُطلان كالملَّة الواحدةِ.
ومن به رِقٌّ ولو مدبَّرًا أو مكاتبًا فلا يرثُ ولا يُورث لنقصهِ، ولأنَّه(6) لو ورثِ لملَكَ، واللَّازم باطلٌ إلَّا مبعَّضًا، فيورِّث ما ملكَه بحرِّيته لتمامِ مُلكه عليه، ولا شيءَ لسيِّده منه؛ لاستيفاءِ حقِّه ممَّا اكتسبَه بالرِّقِّيَّة.
ولا يرثُ قاتلٌ من مقتولهِ، وإن لم يضمنْ بقتلهِ لحديث: «ليسَ للقاتلِ شيءٌ» أي: من الميراث. رواه التِّرمذيُّ بسندٍ صحيحٍ، ولأنَّ الإرثَ للموالاةِ والقاتلُ قطعَها. ومن فُقِدَ وُقِفَ مالُه حتَّى تقومَ بيِّنةٌ بموتهِ، أو يَحْكمُ بموتهِ قاضٍ بعد مضيِّ مدةٍ من ولادتهِ لا يعيشُ فوقَها ظنًّا، فيُعطى ماله من يرثهُ حينئذٍ.
والحديث سبقَ في «المغازي» [خ¦4283]، والله أعلم.
[1] أخرجه البخاري من قول ابن عباس [قبل ح: 1354].
[2] في (د): «بذلك».
[3] في (ع) و(د): «يرث كذلك».
[4] في (ع): «لا».
[5] في (د): «فقال الشافعي ومالك».
[6] في (د): «وأنه».