إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة

          6760- وبه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ) بتخفيف اللَّام على الأشهر، واسمه: محمَّدٌ قال: (أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ) بفتح الواو وكسر الكاف، ابن الجرَّاح أحدُ الأعلام (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتمر (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بنِ يزيد (عَنْ عَائِشَةَ) ♦ ، أنَّها(1) (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الوَرِقَ) الفضَّة ثمنًا (وَوَلِيَ النِّعْمَةَ) بكسر اللَّام المخفَّفة، بالإعتاق بعد إعطاء الثَّمن؛ لأنَّ ولايةَ النِّعمة الَّتي يستحقُّ بها الميراث لا تكون إلَّا بالعتقِ، والحديث _كما قاله ابنُ بطَّال_ يقتضِي أنَّ الولاءَ لكلِّ معتقٍ ذكرًا كان أو أُنثى، وهو مجمَعٌ عليه، وليس بين الفقهاءِ خلف أنَّه ليس للنِّساء من الولاءِ إلَّا ما أعتقنَ أو جرَّه إليهنَّ من أعتقنَ(2) بولادةٍ أو عتقٍ، وأشار بقولهِ: «لمن أَعطى الوَرِق» إلى أنَّ المراد بقولهِ: لمن أعتقَ أن يكون مَن عتقَ في مُلكه حين العتق لا(3) لمن باشرَ العتقَ فقط. وقوله: «وولي النِّعمة» هو لفظ وكيعٍ، عن سفيان الثَّوريِّ، عن منصور. تفرَّد بها الثَّوريُّ، كما نبَّه عليه في «الفتح»، والله الموفِّق والمعين.


[1] «أنها»: ليست في (د).
[2] في (ب) و(س): «أعتق».
[3] في (د): «أو».