-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: لا نورث ما تركنا صدقة
-
باب قول النبي: من ترك مالًا فلأهله
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
- باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6755- وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاءٍ البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابنُ عبد الحميد (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بنِ مهران (عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) يزيدَ بن شريك بنِ طارق التَّيميِّ، أنَّه (قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ☺ : ما عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ) وفي «باب حرمِ المدينة» من آخر «كتاب الحجِّ»: «ما عندنا شيءٌ» [خ¦1870] (إِلَّا كِتَابَ اللهِ) ╡ (غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ) قال في «الكواكب»: «غيرَ» حالٌ، أو استثناءٌ آخر، وحرف العطف مقدَّر، كما قال الشَّافعيُّ رحمة الله عليه: «التَّحيات المباركات الصَّلوات» تقديره: والصَّلوات (قَالَ) يزيدُ بن شريك: (فَأَخْرَجَهَا) أي: الصَّحيفة (فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ) جمع: شيءٍ، لا ينصرفُ. قال الكسائيُّ: لكثرةِ استعمالها(1) (مِنَ الجِرَاحَاتِ) بكسر الجيم، أي: من أحكامِ الجراحاتِ (وَأَسْنَانِ الإِبِلِ) بفتح همزة «أَسنان»(2) أي: إبل الدِّيات، أو الزَّكاة، أو أعمُّ (قَالَ) ولأبي ذرٍّ: ”وقال“: (وَفِيهَا المَدِينَةُ) طيبةُ (حَرَمٌ) بفتحتين، محرَّمة (مَا بَيْنَ عَيْرٍ) بفتح العين المهملة وسكون التحتية بعدها راء، جبلٌ بالمدينة (إِلَى ثَوْرٍ) بفتح المثلثة، قيل: إنَّه اسم جبلٍ بها أيضًا، وإن كان المشهورُ أنَّه بمكة، وقيل: الصَّحيح أن بدلَه أُحدٌ، أي: ما بين عَيْر إلى أُحدٍ. ولأبي ذرٍّ: ”إلى كذَا“ بدل قوله: «إلى ثور»، (فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا) مخالفًا لما جاء به النَّبيُّ صلعم (أَوْ آوَى) بمدِّ الهمزة (مُحْدِثًا) بضم الميم وكسر الدال المهملة، أي: مَن نصرَ جانيًا وآواهُ وأجارَهُ(3) من خصمِهِ، وأحال(4) بينه وبين أن يقتصَّ منه (فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ) أي: البعدُ من الجنَّة الَّتي هي دارُ الرَّحمة في أوَّل أمرهِ لا مطلقًا (وَ) لعنةُ (المَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ) بضم التحتية وفتح الموحدة‼ (مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ) فرضٌ (وَلَا عَدْلٌ) نفلٌ، أو بالعكسِ، أو غير ذلك ممَّا سبق في «الحجِّ» [خ¦1870] (وَمَنْ وَالَى) بفتح اللام، اتَّخذ (قَوْمًا) مَوالي (بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ) ليسَ الإذنُ لتقييدِ الحكم بعدمِ الإذنِ والقصرِ عليه، وإنَّما ورد الكلامُ بذلك على أنَّه الغالب (فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ) بضم التَّحتية (مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ) ولأبي ذرٍّ: ”لا يقبلُ اللهُ منهُ يومَ القيامةِ صَرْفًا ولا عَدْلًا“ (وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ) أي: أمانُ المسلم للكافرِ صحيحٌ، والمسلمون كنفسٍ واحدةٍ فيه (يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ) كالعبد والمرأة، فإذا أمَّنَ أحدُهم حربيًّا لا يجوزُ لأحدٍ أن ينقضَ ذمَّته (فَمَنْ أَخْفَرَ) بخاء معجمة ساكنة وفتح الفاء (مُسْلِمًا) أي: نقضَ عهده (فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ).
وصحَّح ابنُ حبَّان من حديثِ عائشة مرفوعًا: «مَن تولَّى إلى غيرِ مَواليه فليتبوَّأ مقعدَه من النَّار». قال ابن بطَّال _فيما ذكره عنه في «فتح الباري»_: وفي الحديث: أنَّه لا يجوزُ للمعتق أن يكتبَ فلان بن فلان، بل يقول: فلانٌ مولى فلان، ويجوزُ(5) له أن يُنْسَبَ إلى نسبهِ كالقرشيِّ. وقال غيرُه: الأولى أن يفصحَ بذلك أيضًا كأن يقول: القرشيُّ بالولاء، أو مَولاهم. قال: و(6)فيه أنَّ من علم ذلك وفعلَه سقطَتْ شهادتُه لما يترتَّب عليه من الوعيدِ، وتجبُ عليه التَّوبة والاستغفار.
[1] قال الشيخ قطَّة ⌂ : عبارة الجوهري: وقال الكسائي: أشياء أفعال مثل: فرخ وأفراخ، وإنما تركوا صرفها لكثرة استعمالهم لها لأنها شبهت بفعلاء، وهذا القول يدخل عليه ألا يصرف أبناء وأسماء؟!.
[2] في (ع): «الهمزة في أسنان».
[3] في (ب): «أو جاره».
[4] في (ب) و(س): «أو حال».
[5] في (ع): «يجيز».
[6] «و»: ليست في (ع) و(د)، وفي (د): «وقال».