-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: لا نورث ما تركنا صدقة
-
باب قول النبي: من ترك مالًا فلأهله
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
- باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6740- وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام، ذو المكارمِ والأخلاقِ الحميدة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ) سعيد (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ☺ (أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلعم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ‼ بَنِي لَـِحْيَانَ) بجيم مفتوحة ونونين بينهما تحتية ساكنة، بوزن عَظِيم، حَمْلُ المرأةِ ما دام في بطنهَا، سُمِّي بذلك لاستتارهِ، فإن خرج حيًّا فهو ولد، أو ميِّتًا فهو سِقْط وقد يُطلَقُ عليه جنينٌ(1)، و«لَـِحْيَان»♣ بكسر اللَّام وفتحها وسكون المهملة بعدها تحتية، واسمُ المرأة قيل(2): مُلَيكة بنتُ عويم، أو عويمر _بالراء_ ضربتْها امرأةٌ يقال لها: أمُّ عفيفة بنت مروح، بحجرٍ أو بعمودِ فسطاطٍ ضربة أو أكثر (سَقَطَ) جنينُها حال كونه (مَيِّتًا، بِغُرَّةٍ) بضم الغين المعجمة وتشديد الراء (عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ) «أو» للتَّنويع لا للشَّكِّ (ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قَضَى) صلعم (عَلَيْهَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: ”لها“ (بِالغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ) وفي رواية بـ «الدِّيات» [خ¦6910] من طريق يونس، عن ابنِ شهابٍ، عن ابن المسيَّب، وأبي سلمة، عن أبي هُريرة: اقتتلتِ امرأتانِ من هُذَيل فرمتْ إحدَاهما الأخرى بحجرٍ فقتلتْهَا وما في بطنِها، فاختصَموا إلى رسولِ الله صلعم [خ¦6910] (فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلعم بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا) بتحتية ساكنة بعد النون المكسورة (وَزَوْجِهَا) لا لعصبَتِها الَّذين عَقلوا عنها، فللزَّوج الرُّبع ولبنيها ما بقيَ (وَ) قضى صلعم (أَنَّ العَقْلَ) أي: الدِّيَّة وهي الغرَّة (عَلَى عَصَبَتِهَا) لأنَّ الإجهاضَ كان منها خطأً أو شبه عمدٍ.
ومباحثُ هذا الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في «كتاب الدِّيات» [خ¦6910] بعون الله تعالى، والحديث أخرجه مسلمٌ والتِّرمذيُّ وأبو داود والنَّسائيُّ.
[1] في (د): «جنينًا».
[2] «قيل»: ليست في (د).