إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: قضى رسول الله في جنين امرأة من بني لحيان سقط

          6740- وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام، ذو المكارمِ والأخلاقِ الحميدة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ) سعيد (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ☺ (أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلعم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ‼ بَنِي لَـِحْيَانَ) بجيم مفتوحة ونونين بينهما تحتية ساكنة، بوزن عَظِيم، حَمْلُ المرأةِ ما دام في بطنهَا، سُمِّي بذلك لاستتارهِ، فإن خرج حيًّا فهو ولد، أو ميِّتًا فهو سِقْط وقد يُطلَقُ عليه جنينٌ(1)، و«لَـِحْيَان»♣ بكسر اللَّام وفتحها وسكون المهملة بعدها تحتية، واسمُ المرأة قيل(2): مُلَيكة بنتُ عويم، أو عويمر _بالراء_ ضربتْها امرأةٌ يقال لها: أمُّ عفيفة بنت مروح، بحجرٍ أو بعمودِ فسطاطٍ ضربة أو أكثر (سَقَطَ) جنينُها حال كونه (مَيِّتًا، بِغُرَّةٍ) بضم الغين المعجمة وتشديد الراء (عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ) «أو» للتَّنويع لا للشَّكِّ (ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قَضَى) صلعم (عَلَيْهَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: ”لها“ (بِالغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ) وفي رواية بـ «الدِّيات» [خ¦6910] من طريق يونس، عن ابنِ شهابٍ، عن ابن المسيَّب، وأبي سلمة، عن أبي هُريرة: اقتتلتِ امرأتانِ من هُذَيل فرمتْ إحدَاهما الأخرى بحجرٍ فقتلتْهَا وما في بطنِها، فاختصَموا إلى رسولِ الله صلعم [خ¦6910] (فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلعم بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا) بتحتية ساكنة بعد النون المكسورة (وَزَوْجِهَا) لا لعصبَتِها الَّذين عَقلوا عنها، فللزَّوج الرُّبع ولبنيها ما بقيَ (وَ) قضى صلعم (أَنَّ العَقْلَ) أي: الدِّيَّة وهي الغرَّة (عَلَى عَصَبَتِهَا) لأنَّ الإجهاضَ كان منها خطأً أو شبه عمدٍ.
          ومباحثُ هذا الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في «كتاب الدِّيات» [خ¦6910] بعون الله تعالى، والحديث أخرجه مسلمٌ والتِّرمذيُّ وأبو داود والنَّسائيُّ.


[1] في (د): «جنينًا».
[2] «قيل»: ليست في (د).