-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: لا نورث ما تركنا صدقة
-
باب قول النبي: من ترك مالًا فلأهله
- باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6732- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضم الواو وفتح الهاء، ابن خالدٍ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ) عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) طاوس اليمانيِّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ☻ ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّه (قَالَ: أَلْحِقُوا) بفتح الهمزة وكسر الحاء المهملة (الفَرَائِضَ) جمع: فريضةٍ، فعيلة بمعنى: مفعولة، وهي الأنصباءُ المقدَّرة في كتابِ الله، وهي النِّصف، ونصفُه، ونصفُ نصفه، والثُّلثان، ونصفهما، ونصفُ نصفهما، كما مرَّ(1) (بِأَهْلِهَا) المستحقِّين لها بنصِّ القرآن، أي: أوجبوا الفرائضَ لأهلها، واحكمُوا بها لهم، وجاءت العبارةُ في أعلى درجات الفصاحةِ، وأسنَى غاياتِ(2) البلاغةِ مع استعمال المجازِ فيها؛ لأنَّ المعنى نِيطوها بهم‼ وألصِقُوها بمستحقِّيها(3) (فَمَا) شرطيَّة في موضعِ رفع على الابتداءِ والخبر، قوله: (بَقِيَ فَهْوَ لأَوْلَى) بفتح الهمزة واللام بينهما واو ساكنة والفاء جواب الشَّرط، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: ”فلأولى“ (رَجُلٍ ذَكَرٍ) أقرب في النَّسب إلى المورِّث دون الأبعد، والوصف بالذُّكورة مع أنَّ الرَّجل لا يكون إلَّا ذكرًا للتوكيد، وتعقِّب بأنَّ العرب إنَّما تؤكِّد حيث يفيد فائدةً إمَّا تعيين المعنى في النَّفس، وإمَّا رفع توهم المجاز، وليس موجودًا هنا، وقيل: هذا التَّوكيد لمتعلَّق الحُكم وهو الذُّكورة؛ لأنَّ الرَّجل قد يُراد به معنى النَّجدة والقوَّة في الأمرِ، فقد حكى سيبويه: مررتُ برجلٍ رجلٌ أبوهُ، فلذا احتاج الكلام لزيادة التَّوكيد بذَكَرٍ حتَّى لا يُظَنَّ أنَّ المراد به خصوصُ البالغ، أو المراد به الاحترازُ عن الخُنثى، وتعقِّب بأنَّه لا يخرج عن كونهِ ذكرًا أو أنثى، أو للتَّنبيه على أنَّ الرُّجولية ليست هي المعتبرة بل مطلق الذُّكورة حتَّى يدخُلَ الصَّغير، قاله في «أساس البلاغة»، أو للتَّنبيه على سببِ الاستحقاقِ بالعصوبةِ، والتَّرجيح في الإرثِ يكون الذَّكر له مثلُ حظِّ الأنثيين؛ لأنَّ الرِّجال تلحقُهم مؤنٌ كثيرةٌ بالقتالِ والقيامِ بالضِّيفان والعيال(4) ونحو ذلك، أو للتَّنبيه(5) على نفي توهُّم اشتراك الأنثى، ولا يخفى بُعدُه، أو أنَّه خرجَ مخرجَ الغالبِ، ولا يخفى فسادُه؛ لأنَّ الرَّجلَ ذَكَرٌ لا أنَّ الغالبَ فيه الذُّكورة.
والحديث أخرجه مسلمٌ في «الفرائض» أيضًا، وكذا أبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ.
[1] أول كتاب الفرائض.
[2] في (ع) و(ص) و(د): «غاية».
[3] في (ع): «بمستحقّها»، وفي (د): «وألحقوها بمستحقّها».
[4] «والعيال»: ليست في (د).
[5] في (ع) و(ص): «التنبيه».