-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
حديث: فدية من صيام أو صدقة أو نسك
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
باب من أعان المعسر في الكفارة
-
باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان أو بعيدًا
-
باب صاع المدينة ومد النبي
-
باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} وأي الرقاب أزكى؟
-
باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا
- باب: إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟
-
باب الاستثناء في الأيمان
-
باب الكفارة قبل الحنث وبعده
-
حديث: فدية من صيام أو صدقة أو نسك
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6717- وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الحَكَمِ) بن عُتيبة _بضم العين_ مصغَّرًا (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيدَ، خال إبراهيمَ النَّخعيِّ (عَنْ عَائِشَةَ) ♦ (أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ) بفتح الموحدة (فَاشْتَرَطُوا) أي: أهلها (عَلَيْهَا) على عائشةَ (الوَلَاءَ) أي: أن يكون الولاءُ لهم (فَذَكَرَتْ) عائشة (ذَلِكَ) الاشتراطَ (لِلنَّبِيِّ صلعم فَقَالَ) لها: (اشْتَرِيهَا) فأعتِقِيها (إِنَّمَا) ولأبي ذرٍّ: ”فإنَّما“ (الوَلَاءُ لمن أَعْتَقَ) يستفاد من التَّعبير بـ «إنَّما» إثباتُ الحكم للمذكور، ونفيه عمَّا عدَاه، فمن أعتقَ من به رقٌّ ولو بكتابةٍ أو تدبيرٍ أو سرايةٍ، فولاؤه له ولعصبتهِ بنفسه؛ لقولهِ هنا: «إنَّما الولاءُ لمن أعتقَ»، وقيسَ عليه(1) غيره، ويقدَّمُ(2) منهم بفوائد من الإرثِ وولايةِ التَّزويج الأقربُ فالأقربُ، كما في النَّسب، وفي «صحيح ابن حبَّان» وصحَّحه الحاكمُ: «الولاءُ لُحْمَة كلُحْمة النَّسب»، ويدخل في قولهِ: «إنَّما الولاءُ لمن أعتَق» ما لو أعتقَ العبدَ المشترَكَ، فإنَّه إن كان موسِرًا(3) صحَّ وضمنَ لشريكهِ حُصَّته، ولا فرقَ بين أن يعتِقهُ مجَّانًا أو عن الكفَّارة. وعن أبي حنيفة: لا يجزئهُ عتقُ المشترَكِ عن الكفَّارة.
والحديث سبقَ في «الطَّلاق» [خ¦5284] وغيره، ويأتي إن شاء الله تعالى في «الفرائض» [خ¦6759]، وأخرجه النَّسائيُّ في «الزَّكاة» و«الطَّلاق» و«الفرائض».
[1] في (ص): «بما فيه».
[2] في (ع) و(د): «فيقدّم».
[3] في (د): «معسرًا».