إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: اشتريها إنما الولاء لمن أعتق

          6717- وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الحَكَمِ) بن عُتيبة _بضم العين_ مصغَّرًا (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيدَ، خال إبراهيمَ النَّخعيِّ (عَنْ عَائِشَةَ) ♦ (أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ) بفتح الموحدة (فَاشْتَرَطُوا) أي: أهلها (عَلَيْهَا) على عائشةَ (الوَلَاءَ) أي: أن يكون الولاءُ لهم (فَذَكَرَتْ) عائشة (ذَلِكَ) الاشتراطَ (لِلنَّبِيِّ صلعم فَقَالَ) لها: (اشْتَرِيهَا) فأعتِقِيها (إِنَّمَا) ولأبي ذرٍّ: ”فإنَّما“ (الوَلَاءُ لمن أَعْتَقَ) يستفاد من التَّعبير بـ «إنَّما» إثباتُ الحكم للمذكور، ونفيه عمَّا عدَاه، فمن أعتقَ من به رقٌّ ولو بكتابةٍ أو تدبيرٍ أو سرايةٍ، فولاؤه له ولعصبتهِ بنفسه؛ لقولهِ هنا: «إنَّما الولاءُ لمن أعتقَ»، وقيسَ عليه(1) غيره، ويقدَّمُ(2) منهم بفوائد من الإرثِ وولايةِ التَّزويج الأقربُ فالأقربُ، كما في النَّسب، وفي «صحيح ابن حبَّان» وصحَّحه الحاكمُ: «الولاءُ لُحْمَة كلُحْمة النَّسب»، ويدخل في قولهِ: «إنَّما الولاءُ لمن أعتَق» ما لو أعتقَ العبدَ المشترَكَ، فإنَّه إن كان موسِرًا(3) صحَّ وضمنَ لشريكهِ حُصَّته، ولا فرقَ بين أن يعتِقهُ مجَّانًا أو عن الكفَّارة. وعن أبي حنيفة: لا يجزئهُ عتقُ المشترَكِ عن الكفَّارة.
          والحديث سبقَ في «الطَّلاق» [خ¦5284] وغيره، ويأتي إن شاء الله تعالى في «الفرائض» [خ¦6759]، وأخرجه النَّسائيُّ في «الزَّكاة» و«الطَّلاق» و«الفرائض».


[1] في (ص): «بما فيه».
[2] في (ع) و(د): «فيقدّم».
[3] في (د): «معسرًا».