-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
حديث: قدم على النبي نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب سمر النبي أعين المحاربين
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب للعاهر الحجر
- باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه
-
حديث: قدم على النبي نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6819- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ) ولأبي ذرٍّ زيادة: ”ابن كرامة“، العجليُّ الكوفيُّ، وهو من أفراده قال: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) بفتح الميم واللام المخففة بينهما خاء معجمة ساكنة، القطوانيُّ الكوفيُّ، أحدُ مشايخ البخاريِّ روى عنه هنا بالواسطة (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن بلال أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) المدنيُّ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ☻ ) أنَّه (قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلعم ) بضم الهمزة مبنيًّا للمفعول (بِيَهُودِيٍّ) لم يُسمَّ (وَيَهُودِيَّةٍ) اسمها بُسْرة(1)، كما ذكره ابن العربيِّ في «أحكام القرآن» (وقَدْ أَحْدَثَا جَمِيعًا) أي: فعلا أمرًا فاحشًا وهو الزِّنا (فَقَالَ) صلعم (لَهُمْ) أي: اليهود: (مَا تَجِدُونَ فِي) التَّوراة (كِتَابِكُمْ؟ قَالُوا: إِنَّ أَحْبَارَنَا) بالحاء المهملة والموحدة، أي: علماءنا (أَحْدَثُوا) ابتكروا (تَحْمِيمَ الوَجْهِ) أي: تسويدهُ بالفحمِ (وَالتَّجْبِيَةَ) بالفوقية المفتوحة والجيم الساكنة والموحدة المكسورة، هو الإركابُ معكوسًا، وقيل: أن يحمل الزَّانيان على حمار مخالفًا بين وجوهِهما، وقال في «الفتح»: المعتمد ما قاله أبو عُبيدة: التَّجبيَّة: أن يضعَ اليدين على الرُّكبتين وهو قائمٌ فيصير كالرَّاكع، وقال الفارابيُّ: جبَّى _بفتح الجيم وتشديد الموحدة_: قام قيام الرَّاكع وهو عريان (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ) بتخفيف اللام: (ادْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ بِالتَّوْرَاةِ، فَأُتِيَ بِهَا) بضم الهمزة (فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ) هو: عبدُ الله بن صوريا (يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ) المكتوبة في التَّوراة (وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ) عنها، فرفعها (فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صلعم ) أن يرجما (فَرُجِمَا) بعد إخراجهما إلى محلِّ الرَّجم، وإنَّما فعل ذلك إقامةً للحجَّة(2) عليهم، وإظهارًا لما كتمُوه وبدَّلوه لا ليعرفَ الحكم ولا ليقلِّدهم(3).
(قَالَ ابْنُ عُمَرَ) ☻ _بالسَّند السَّابق_: (فَرُجِمَا عِنْدَ البَلَاطِ) بين السُّوق والمسجد النَّبويِّ، وفائدة ذكر البلاط الإشارة إلى جواز الرَّجم من غيرِ حفرة(4)؛ لأنَّ المواضع المبلَّطة لم تحفر غالبًا، أو أنَّ الرَّجم يجوز في الأبنيةِ ولا يختصُّ بالمصلَّى ونحوه ممَّا هو خارجُ المدينة (فَرَأَيْتُ اليَهُودِيَّ أَجْنَأَ عَلَيْهَا) بفتح الهمزة والنون بينهما جيم ساكنة آخره همزة مفتوحة، أي: أكبَّ، ولأبي ذرٍّ: ”أَحْنى“ بالحاء المهملة مقصورًا، ومعناهما واحدٌ؛ يعني: أكبَّ عليها يقيهَا الحجارة.
والحديث أخرجه مسلمٌ.
[1] في (د): «اسمها ميسرة».
[2] في (ص): «للحدّ».
[3] في (س): «لتقليدهم».
[4] في (س): «حفيرة».