التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب ما يجوز من الهجران لمن عصى

          ░63▒ (بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَى)
          قوله: (وَقَالَ كَعْبٌ، حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ رَسُولِ اللهِ صلعم) هُو كعب بن مالكٍ، وكان تخلُّفه عَن غزوة تبوك.
          قوله: (وَنَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنْ كَلاَمِنَا) أي عن كَلامه، وكلام صَاحبيه، مُرارة بن الرَّبيع وهلال بن أميَّة، وهذا التَّعليق تقدَّم مُسندًا.