تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب وجوب صلاة الجماعة

          ░29▒ (بَابُ: وُجُوبِ صَلاةِ الجَمَاعَةِ) أي: وجوبُها عينًا كما في الجمعة، أو كفايةً كما في الصلوات الخمس.
          (وَقَالَ الحَسَنُ) أي: البصريُّ. (في الجَمَاعَةِ) في نسخة: <في جماعة>. (شَفَقةً عَلَيهِ) لفظ: (عَلَيهِ) ساقط من نسخة. (لَم يُطِعهَا) لأن طاعة الوالدين إنَّما تجب حيث لا معصيةَ فيها، وترك الجماعة معصية عند الحسن، وخصَّ العشاءَ مع أنَّ غيرها مثلها؛ لأنَّها من أثقل الصَّلاة على المنافقين [خ¦657]، مع كون وقتها مظنة إلى(1) الخوف، وخصَّ الأمَّ مع أنَّ الأبَ مثلُها؛ لأنَّها أكثرُ شفقةً منه على الأولاد.


[1] قوله: ((إلى)) ليس في المطبوع و(د).